اقر مجلس النواب
وينشر
رئيس الجمهورية
القانون التالي
نصه :
مادة وحيدة
: صدق قانون
مزاولة مهنة
الصيدلة المعاد
الى مجلس النواب
بالمرسوم الرقم
3.94 تاريخ 2/6/1980 كما
عدلته اللجان
النيابية ومجلس
النواب .
يعمل
بهذا القانون
فور نشره في
الجريدة الرسمية
.
بعبدا في 1 آب
1994
الامضاء :الياس
الهراوي
صدر
عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس
الوزراء
الامضاء : رفيق
الحريري
قانون مزاولة
مهنة الصيدلة
الباب الاول
في الترخيص
بمزاولة مهنة
الصيدلة
المادة الاولى
: يعتبر مزاولة
مهنة الصيدلة
كل عمل يؤدي
الى تجهيز
او تركيب او
تصنيع او تجزئة
او بيع سواء
بالجملة او
المفرق او
توزيع او احراز
بقصد البيع
او التوزيع
لاي دواء او
مادة صيدلانية
معدة للاستعمال
الداخلي او
الخارجي او
بطريق الحقن
لوقاية الانسان
او الحيوان
من الامراض
او للشفاء
منها او يكون
لها هذه المزايا
.
المادة 2
: تمنح
الاجازة بمزاولة
مهنة الصيدلة
على الاراضي
اللبنانية
بقرار من وزير
الصحة العامة
بناء على اقتراح
المدير العام
للوزارة .
لا يجوز لاحد
ان يزاول مهنة
الصيدلة او
ان يتخذ لقب
صيدلي الا
اذا توافرت
فيه الشروط
المبينة في
المواد الآتية
:
المادة 3
: يشترط
في الصيدلي
اللبناني :
1-
ان يكون حائزا
شهادة الصيدلة
من كلية حكومية
للصيدلة او
من احدى كليات
الصيدلة غير
الحكومية شرط
ان تكون تلك
الشهادة مطابقة
تماما للشهادة
التي تعطيها
الكليات المذكورة
لابناء البلاد
المنتسبين
اليها دون
نقص ولا تعديل
وان تكون مثلها
مقبولة للعمل
في تلك البلاد
نفسها وان
تعترف بهذه
الكليات الحكومة
اللبنانية
.
2-
ان يكون حائزا
شهادة البكالوريا
اللبنانية
- القسم الثاني
- او ما يعادلها
.
3-
ان يكون قد
أتم العشرين
من عمره .
4-
ان لا يكون
محكوما عليه
بجناية او
محاولة جناية
من أي نوع كانت
او بجنحة شائنة
او محاولة
جنحة شائنة
. وتعتبر جنحا
شائنة : السرقة
، الاحتيال
، سؤ الائتمان
، الشك دون
مؤونة ، الاختلاس
، الرشوة ،
الاغتصاب ،
التهويل ،
التزوير ،
استعمال المزور
، الشهادة
الكاذبة ،
اليمين الكاذبة
، الجرائم
المخلة بالاخلاق
المنصوص عليها
في الباب السابع
من قانون العقوبات
، الجرائم
المتعلقة بزراعة
المواد المخدرة
، او الاتجار
بها او تعاطيها
.
5-
ان يجتازبنجاح
امتحان " الكولوكيوم
": الذي تجريه
وزارة الثقافة
والتعليم العالي.
المادة 4
: تطبق
على الصيدلي
المتجنس بالجنسية
اللبنانية
احكام المادة
الثالثة فور
حصوله على
الجنسية اللبنانية
.
المادة 5
: يشترط
في الصيدلي
غير اللبناني
من رعايا الدول
العربية :
1-
ان تتوافر
فيه الشروط
المبينة في
المادة الثالثة
2-
ان يكون تابعا
لبلد يعامل
الصيادلة اللبنانيين
بالمثل هناك
وفق اتفاقية
في هذا الشأن
بين البلدين
3-
اذا كان اجنبي
الاصل ومتجنسا
بجنسية احدى
الدول العربية
فيجب ان يكون
قد مضى خمس
سنوات على
اكتسابه هذه
الجنسية .
المادة 6
: يشترط
في الصيدلي
غير اللبناني
، من سائر الجنسيات
:
1-
ان تتوافر
فيه الشروط
المبينة في
المادة الثالثة
2-
ان يكون تابعا
لبلد يطبق
المعاملة بالمثل
على الوجه
المبين في
الفقرة الثانية
من المادة
الخامسة اعلاه
.
3-
ان يكون قد
انقضى على
نيله شهادة
الصيدلة عشر
سنوات على
الاقل
المادة 7
: لا
تقبل شهادة
الصيدلة المعطاة
خارج لبنان
ما لم يكن برنامج
الدراسة في
الجامعة ( كليات
الصيدلة ) التي
اعطتها معادلا
لبرنامج الدراسة
في جامعات
لبنان وما
لم تقبل بها
لجنة المعادلات
.
المادة 8
: يرخص
للصيادلة غير
اللبنانيين
المسجلين في
وزارة الصحة
العامة قبل
تاريخ العمل
بهذا القانون
بمزاولة مهنتهم
في لبنان .
وتعتبر اجازة
مزاولة مهنة
الصيدلة ملغاة
حتما اذا غاب
صاحبها ثلاث
سنوات متتالية
عن لبنان
يكرس الالغاء
بقرار من وزير
الصحة العامة
.
الباب الثاني
في الصيدليات
الفصل الاول
في استثمار
الصيدليات
المادة 9
: لا
يجوز انشاء
صيدلية الا
بترخيص من
وزير الصحة
العامة . ولا
يمنح هذا
الترخيص الا
لصيدلي لبناني
يحمل الاجازة
بمزاولة مهنة
الصيدلة في
لبنان .
المادة
9 مكرر:
1- يتوجب
على
الصيدلي
المتفرغ
الذي يدير
صيدلية
داخل
المستشفى
العام أو
الخاص،
عملا
بأحكام
المادة 29 من
القانون
رقم 367 تاريخ
1/8/1994 (قانون
مزاولة
مهنة
الصيدلة)،
أن يقوم
بكامل
واجباته
المهنية
بوصفه
المسؤول
عن ادارة
الصيدلية
من
الناحية
الفنية.
2- يتولى
الصيدلي
المذكور
في الفقرة
السابقة
المهام
التالية:
(1-2) - ادارة
الصيدلية
من
الناحية
الفنية
وفق
المعايير
المقررة
في وزارة
الصحة
العامة في
موضوع
اعتماد
المستشفيات
Hospital accreditation
standards Lebanon
(2-2) -
المسؤولية
في اعتماد
الادوية
فيما خص
تزويد
الصيدلية
بالدواء
كما هو
منصوص عنه
في المادة 36
من
القانون
رقم 367 تاريخ
1/8/1994 (قانون
مزاولة
مهنة
الصيدلة)
وذلك عن
طريق
إبداء
الرأي
بالأدوية
التي تقرر
لجنة
الصيدلة
في
المستشفى Pharmacy
committee
اعتمادها
وصرفها في
المستشفى
علما بأنه
عضو حكما
في هذه
اللجنة.
وعليه ان
يرفع الى
إدارة
المستشفى
تلقائيا
أو بطلب من
المستشفى
اقتراحات
بشأن
تزويد
الصيدلية
بالدواء،
حسب
الحاجة
المرتقبة
وفقا
لتقديره
ولقرار
لجنة
الصيدلة
في
المستشفى Pharmacy committee .
(3-2) -
المسؤولية
فيما خص
حفظ
الدواء
وأعمال
المراقبة
على جودة
الدواء،
وذلك عن
طريق رفع
التقارير
وتقديم
الاقتراحات
الى لجنة
الصيدلة
ومن ثم الى
إدارة
المستشفى
ومراجعة
الوصفات
الطبية
ومراقبتها
سندا
للمادة 47 من
القانون
رقم 367 تاريخ
1/8/1994.
(4-2) - على
الصيدلي
ان يقترح
السبل
الآيلة
الى توفير
وتأمين
الجودة من
خلال
تقديم
الاقتراحات
الى
اللجان
الطبية
داخل
المستشفى.
(5-2) -
المشاركة
داخل
المستشفى
وبتكليف
من
إدارتها
في إعداد
برامج
التوعية
الخاصة
بالدواء
والسياسة
العلاجية
والبيئية
فيما خص
استعمال
الدواء
وكذلك في
إعداد
برامج
التيقظ
الصحي
لتطوير
عمل
الصيادلة
على هذا
الصعيد.
المادة 10
: اولا : يقدم
طلب الترخيص
بانشاء صيدلية
الى وزارة
الصحة العامة
مرفقا بالمستندات
الآتية :
1-
نسخة مصدقة
عن الاجازة
بمزاولة مهنة
الصيدلة في
لبنان
2-
افادة من نقابة
صيادلة لبنان
تثبت تسجيل
الصيدلي في
النقابة وفقا
للاصول.
3-
صورة اخراج
قيد مصدقة
حسب الاصول
4-
نسخة عن السجل
العدلي مصدقة
حسب الاصول
ولا يرجع تاريخها
لاكثر من ثلاثة
اشهر
5-
اربع صور فوتوغرافية
6-
رسم بموقع
الصيدلية وترتيباتها
الداخلية
7-
عنوان الصيدلية
التجاري .
8-
تصريح يوقعه
الطالب بان
الصيدلية هي
ملكه بكاملها
، وانه يديرها
لحسابه وليس
اسمه مستعارا
فيها .
ثانيا
: تحيل وزارة
الصحة العامة
الطلب الى
نقابة الصيادلة
لابداء الرأي
ويكون رأيها
استشاريا .
تعطى النقابة
مهلة اسبوعين
فقط من تاريخ
استلامها لابداء
الرأي .
واذا
لم تبد النقابة
رأيها ضمن
المهلة المذكورة
صرف النظر
عنه ويكون
لوزير الصحة
حق البت بالطلب
تراعى في اعطاء
الترخيص الاولوية
في تقديم الطلبات
واذا كانت
الطلبات مقدمة
بتاريخ واحد
تؤخذ بعين
الاعتبار اقدمية
التسجيل في
نقابة الصيادلة
.
يعطى
الترخيص بمجرد
توفر الشروط
المبينة اعلاه
ويبلغ قرار
الترخيص الى
نقابة الصيادلة
وفي حال التفرغ
عن صيدلية
مرخص بها من
صيدلي الى
صيدلي آخر
تتوفر فيه
جميع الشروط
القانونية
يكتفى باعلام
وزارة الصحة
العامة التي
يبقى لها حق
التثبت من
توفر هذه الشروط
.
ثالثا : يجب على
الصيدلي المرخص
له بانشاء
صيدلية ان
ينجز معاملات
التأسيس ويفتح
الصيدلية فعلا
خلال مهلة
اقصاها سنة
من تاريخ اعطاء
الترخيص ،
واذا انقضت
هذه المدة
من دون ان تباشر
الصيدلية اعمالها
فعلا ، يعتبر
الترخيص ملغى
حكما . يكرس
الالغاء بقرار
من وزير الصحة
العامة .
المادة 11
: يجب
على الصيدلي
المرخص له
بانشاء صيدلية
ان يقدم الى
الدوائر المختصة
في وزارة الصحة
العامة المستندات
الآتية :
1 - شهادة تسجيل
الصيدلية في
السجل الخاص
بالمؤسسات
التجارية لدى
محكمة الدرجة
الاولى .
2 - نسخة عن
سند الملكية
اذا كان مالكا
لمكان انشاء
الصيدلية
3 - او نسخة
عن سند ايجار
للمكان باسمه
او باسم شريكه
اذا كان له
شريك صيدلي
على ان يكون
من ضمن وجهة
استعمال المأجور
، صيدلية .
4 - اشعارا
بفتح الصيدلية
ومباشرة العمل
فيها فعليا
.
تتثبت وزارة
الصحة العامة
من فتح الصيدلية
ومباشرة العمل
فيها فعليا
ضمن المهلة
المحددة في
الفقرة الاخيرة
من المادة
السابقة بموجب
محضر ينظمه
ويوقعه الموظف
المختص كما
يوقعه صاحب
العلاقة .
المادة 12
: ( معدلّة ) يرخص
بفتح صيدليات
جديدة بعد
استيفائها
الشروط القانونية
المنصوص عليها
على ان تراعى
المسافة بين
الصيدلية المنوي
انشاؤها واقرب
صيدلية قائمة
بحيث تكون
على النحو
الآتي :
- ثلاثمائة
متر ( 300م) على
جميع الاراضي
اللبنانية
.
تقاس المسافة
من منتصف باب
صيدلية الى
منتصف باب
صيدلية اخرى
وذلك عن اقرب
طريق .
يستثنى من
شرط الثلاثمائة
متر (300م) جميع
الصيدليات
القائمة قبل
صدور هذا القانون
شرط ان لا تقل
المسافة بينها
وبين اقرب
صيدلية عن
مائتي متر
(200م) من اقرب طريق
.
المادة 13
: لا يجوز
اعداد الادوية
وتحضيرها وبيعها
من الجمهور
الا في مركز
الصيدلية .
المادة 14
: باستثناء
الحالات المبينة
في المادة
الثالثة والعشرين
من هذا القانون
، يجب على كل
صيدلي يبيع
مباشرة من
الجمهور ان
يكون مالكا
للصيدلية التي
يستثمرها وللمعدات
والمنتجات
الموجودة فيها
ولا يحق الا
لصيدلي ان
يبيع مباشرة
من الجمهور
. وكل صيدلي
يدير صيدلية
تكون كلها
او بعضها ملكا
لقاصر يعتبر
بحكم مالكها
ويخضع للموجبات
القانونية
ذاتها .
كل عمل ، من
عقد وسواه
يجري من أجل
تمليك احد
الاشخاص غير
الصيادلة المأذونين
لمؤسسة صيدلانية
بكاملها او
بجزء منها
يعد باطلا
بطلانا مطلقا
وغير ذي مفعول
ويتعرض اطراف
العقد وكل
من اشترك بصورة
مباشرة او
غير مباشرة
في معاملات
تسجيل العقد
او قبوله او
تصديقه من
موظفين وسماسرة
ووسطاء ، للعقوبات
المنصوص عليها
في هذا القانون
، ويعتبر الترخيص
المعطى على
هذا الاساس
لاغيا وباطلا
.
المادة 15
: لا يجوز
للصيدلي الذي
يبيع من الجمهور
مباشرة :
1-
ان يتولى اكثر
من صيدلية
واحدة او ان
يعمل في صيدلية
اخرى باستثناء
حالة الانابة
المنصوص عليها
في المادة
السادسة عشرة
من هذا القانون
.
2-
ان يكون له
مصلحة في صيدلية
غير صيدليته
3-
ان يتعاطى
في صيدليته
غير تجارة
الادوية والعقاقير
والمنتجات
الكيماوية
والصحية والمعدات
والاشياء المتعلقة
بفن الشفاء
وحفظ الصحة
ومنتجات التجميل
4-
ان يقوم باي
عمل آخر خارج
صيدليته سوى
الاشراف التطوعي
على الادوية
الاساسية في
المراكز المعتمدة
للرعاية الصحية
الاولية .
5-
ان يقوم بخدمة
ليلية مستمرة
في اية صيدلية
مع مراعاة
الحالة المنصوص
عليها في المادة
السادسة عشرة
من هذا القانون
.
6-
ان يستثمر
او يدير اية
مؤسسة صيدلانية
اخرى او يقوم
باي عمل مأجور
متصل بمهنته
خارج الاراضي
اللبنانية
وداخلها .
المادة 16
: على
الصيدلي ان
يدير بنفسه
اعمال صيدليته
من الناحيتين
الفنية والمالية
ويحق له ان
يوظف صيدليا
مجازا متفرغا
بصفة مدير
مسؤول بعد
ابلاغ وزارة
الصحة العامة
ونقابة الصيادلة
، ومستخدمين
في اعداد الادوية
. (محضر ادوية
)
يجب على صاحب
او مستثمر
كل مؤسسة صيدلانية
يعمل فيها
اكثر من ثلاثة
مستخدمين في
اعداد الادوية
، ان يستخدم
لكل ثلاثة
منهم ، خلا
الثلاثة الاولين
، صيدليا قانونيا
وذلك قبل استخدام
الثلاثة المذكورين
.
ان تواجد الصيدلي
في المؤسسة
الصيدلانية
امر الزامي
طيلة دوام
العمل ، واذا
اضطر الى التغيب
عن صيدليته
بداعي المرض
او لاي سبب
آخر لمدة لا
تتجاوز الشهر
يمكنه تكليف
احد زملائه
الاشراف على
الصيدلية .
على الصيدلي
المناب المداومة
في الصيدلية
طيلة ساعات
العمل ويتحمل
شخصيا المسؤولية
الفنية .
في حال تغيب
الصيدلي صاحب
الصيدلية مدة
تفوق الشهر
ان ينيب عنه
في ادارة صيدليته
صيدليا متفرغا
، وعليه ان
يعلم وزارة
الصحة العامة
ونقابة الصيادلة
بالامر ويستحصل
على ترخيص
خاص من وزير
الصحة العامة
.
لا يجوز ان
يتجاوز التغيب
مدة تفوق سنـة
واحـدة الا
في حـالات
استثنائيـة
( كالدراسة
او التخصص
او المرض ) يقدرها
وزير الصحة
العامة وعلى
ان لا تتجاوز
في كل حال سنتين
.
تطبق احكام
الفقرة الثالثة
على الصيدلي
صاحب المستودع
او المختبر
الطبي او المصنـع
. كل مخالفة
لهذه الاحكام
تعرض مرتكبها
للعقوبات المنصوص
عليها في المادة
الثانية والتسعين
من هذا القانون
ولاقفال المؤسسة
مؤقتا او نهائيا
بقرار من وزير
الصحة العامة
المادة 17
: على
كل صيدلي ان
يعلم وزارة
الصحة العامة
ونقابة الصيادلة
بمحل اقامته
.
المادة 18
: ( معدّلة
) في الاماكن
التي يعمل
فيها بنظام
المناوبة (
فتح بعض الصيدليات
ليلا او ايام
الاحاد والاعياد
) يجب على الصيدلي
المناوب ان
يتخذ جميع
الوسائل اللازمة
التي تسهل
للجمهور مراجعته
اثناء مدة
مناوبته .
تضع النقابة
كل اسبوع جدولا
باسماء الصيادلة
المناوبين
ويبلغ من هؤلاء
وينشر في وسائل
الاعلام بواسطة
وزارة الصحة
العامة . اما
في الاماكن
الاخرى فيجب
على الصيدلي
ان يتخذ الوسائل
التي تكفل
مراجعته عند
الاقتضاء في
المواعيد المذكورة
.
ان وجود صيدلي
قانوني مجاز
في الصيدلية
التي تفتح
ليلا هو الزامي
وتحدد مدة
الفتح واوقاته
بقرار من مجلس
النقابة لكل
منطقة لتأمين
الدواء للمواطنين
.
المادة 19
: لا يرخص
لشركة بفتح
صيدلية الا
اذا كانت مؤلفة
من صيادلة
قانونيين لبنانيين
وكان احدهم
على الاقل
حاصلا على
ترخيص بفتح
صيدلية وليس
لهم او لاحدهم
صيدلية او
مصلحة في صيدلية
اخرى .
كل اتفاق يرمي
الى اعطاء
شخص ، غير الصيدلي
القانوني ،
حصة في صيدلية
او في ارباحها
باي شكل كان
يعد باطلا
بطلانا مطلقا
.
المادة 20
: لا
يجوز للدائنين
، ايا كانت
صفة الدين
، ان يشتركوا
في ادارة اعمال
صيدلية مدينهم
واستثمارها
.
المادة 21
: تمنع
استشارة الاطباء
والاطباء البيطريين
والقابلات
وأطباء الاسنان
، وايا كان
نوعها في مراكز
الصيدليات
او في اماكن
تؤدي اليها
، وذلك باستثناء
الحالة التي
تستدعي الاسراع
في معالجة
جريح او مريض
.
يعتبر كل من
يخالف احكام
الفقرة السابقة
مزاولا مهنة
الطب بصورة
غير قانونية
ويعاقب بالعقوبة
المفروضة على
هذه المخالفة
.
المادة 22
: لا يسوغ
للصيدلي ان
يزاول بالاضافة
الى مهنته
عملا من أعمال
الطب او الطب
البيطري او
طب الاسنان
او التوليد
وان كان حائزا
الشهادة القانونية
بذلك .
الفصل الثاني
في ادارة
اعمال الصيدليات
في احوال خاصة
المادة 23
: ( المعدلة
بموجب القانون
رقم 135 تاريخ
26 تشرين الاول
1999 )
لأرملة الصيدلي
وورثته ان
يستثمروا الصيدلية
المتروكة عن
مورثهم مدة
خمس سنوات
على الاكثر
من تاريخ وفاته
بشرط ان يعهدوا
بادارتها الى
صيدلي في الستة
اشهر الاولى
وعن المدة
الباقية الى
صيدلي لا صيدلية
له ، وذلك بعد
موافقة وزير
الصحة العامة
، وان يتفرغوا
عنها لصيدلي
قانوني خلال
المدة المذكورة
والا اضحى
الترخيص بفتح
الصيدلية ملغى
.
اذا كان للصيدلي
المتوفي ولد
طالب في الصيدلة
، تمدد له المدة
بقدر مدة الدراسة
القانونية
.
ويستفيد من
احكام هذا
القانون ورثة
الصيدلي الذي
لم يمر على
وفاته مدة
خمس سنوات
من تاريخ صدوره
.
الفصل الثالث
في نظام
الصيدليات
المادة 24
: يكتب
على واجهة
الصيدليات
بحروف عربية
كبيرة واضحة
سهلة القراءة
عنوان الصيدلية
التجاري واسم
او لقب صاحبها
واذا كانت
الصيدلية ملكا
لشركة فيذكر
اسم الشركة
واسم مديرها
المسؤول .
المادة 25
: يذكر
اسم الصيدلي
ولقبه العلمي
ورقم رخصة
وزارة الصحة
العامة ورقمه
المتسلسل في
النقابة على
كل الرسائل
والفواتير
والبطاقات
.
ويكون
لكل صيدلية
خاتم يشتمل
على اسمها
التجاري وعنوانها
واسم الصيدلي
مالكها .
المادة 26
: يجب
ان تكون الصيدلية
مرتبة على
وجه يحول دون
دخول الجمهور
الى مكان اعداد
الادوية .
المادة 27
: 1-
على اصحاب
الصيدليات
ان يزودوا
صيدلياتهم
بالمواد التخليقية
والمخدرات
وبالادوية
الضرورية التي
يحتاج اليها
المريض في
الحالات الطارئة
على ان تحدد
بقرار من وزير
الصحة العامة
.
2-
يجب ان تحتوي
الصيدلية على
مكان مستقل
لتحضير وتركيب
وتجهيز الادوية
.
3-
يجب ان تكون
الصيدلية مجهزة
بالمعدات الآتية
:
-
موازين تزن
من سنتغ الى
كلغ واحد
-
مجموعة مكاييل
من الزجاج
مدرجة بالتسلسل
من عشرة سنتغ
مكعبة الى
ليتر.
-
براد لصيانة
جميع الاصناف
الواجب فنيا
حفظها فيه
.
-
احداث طبعة
من القوائم
الرسمية وملاحقها
التي تنشرها
وزارة الصحة
العامة باسماء
الاطباء والاطباء
البيطريين
وأطباء الاسنان
والقابلات
وعناوينهم
.
-
نظام الادوية
الرسمي للجمهورية
اللبنانية
عند صدوره
، والى ان يصدر
، تزود الصيدلية
بالطبعة الاخيرة
من كتاب الفارماكوبيا
الفرنسية او
الاميركية
او الانكليزية
.
المادة 28
: تراعى
في حفظ الادوية
كما هي معرّفة
في المادة
الثالثة التعليمات
الواردة في
نظام الادوية
وتتلف جميع
المواد الفاسدة
والمشكوك في
أمرها . ولا
يحتفظ بالمواد
التي لها مدة
معينة للاستعمال
بعد انتهاء
هذه المدة
.
الفصل الرابع
في الصيدليات
التابعة للمستشفيات
المادة 29
: 1- على
جميع المستشفيات
العامة والخاصة
ان يكون في
داخلها صيدلية
يديرها صيدلي
متفرغ شرط
ان لا يكون
لها منفذ على
الطريق العام
وان لا تبيع
الادوية الا
من المرضى
اثناء اقامتهم
فيها قيد المعالجة
.
2- تعطى المستشفيات
القائمة بتاريخ
نفاذ هذا القانون
مهلة ستة أشهر
للتقيد بالموجب
المنصوص عليه
في الفقرة
السابقة .
المادة 30
: ان
اصحاب المعامل
والمشاغل يمكنهم
ان يقتنوا
خزانة أدوية
للاسعاف الاولي
تحدد محتوياتها
من قبل مصلحة
الصيدلة في
وزارة الصحة
العامة .
لا يجوز ان
تستعمل تلك
الادوية الا
للعاملين في
المعمل او
المشغل وذلك
بصورة مجانية
ويلزم رؤساء
المؤسسات ان
يحصلوا على
اجازة من وزير
الصحة العامة
باقتناء خزانة
الادوية .
المادة 31
: يمسك
في الصيدليات
السجلات المفروضة
للوصفات المركبة
والمخدرات
والمواد التخليقية
، تخضع الصيدليات
وخزائن الادوية
للتفتيش المنصوص
عليه في هذا
القانون .
الباب الثالث
في من يقوم
مقام الصيدلي
في بعض الحالات
المادة 32
: كل طبيب
او طبيب بيطري
او طبيب أسنان
مقيم في مكان
لا صيدلية
فيه يمكنه
الحصول من
وزارة الصحة
العامة على
اجازة باقتناء
خزانة ادوية
كل حسب اختصاصه
لتقديم الادوية
والمستحضرات
المصرح له
قانونا بوصفها
للاشخاص او
الحيوانات
الذين يعالجهم
شرط ان يكون
ذلك المكان
خاليا من صيدلية
قائمة على
مسافة خمسة
كيلومترات
.
وهذه الاجازة
لا تخول صاحبها
في حال من الاحوال
ان يفتح صيدلية
او يحفظ الادوية
في مكان آخر
غير محل عيادته
ويجب ان تكون
الادوية التي
يقدمها لمرضاه
مجزأة مسبقا
من قبل صيدلي
صاحب صيدلية
يدون اسمه
ولقبه العلمي
على هذه المحضرات
المادة 33
: على
الاطباء المجاز
لهم بمقتضى
المادة السابقة
اقتناء خزانة
أدوية ان يمسكوا
السجلات المفروضة
على الصيادلة
ويخضعوا كهؤلاء
للتفتيش .
المادة 34
: تعتبر
الاجازة المعطاة
في الحالات
المذكورة آنفا
ملغاة حكما
بمجرد فتح
صيدلية قانونية
في المحل ذاته
او في جهة تبعد
عنه خمسة كيلومترات
او اقل . ويعطى
صاحب الاجازة
الملغاة مهلة
ستة اشهر غير
قابلة للتمديد
لتصفية الادوية
الموجودة لديه
.
المادة 35
: يحق
للطبيب ان
يقدم لمرضاه
النماذج الطبية
المجانية فقط
ولا يحق له
ان يبيع الادوية
ولو كان حائزا
شهادة في الصيدلة
.
الباب الرابع
في الادوية
الفصل الاول
احكام عامة
المادة 36
: الدواء
هو كل مادة
بسيطة او مركبة
لها خصائص
للشفاء او
للوقاية او
لها فعل فزيولوجي
وتستعمل في
طب وجراحة
الانسان اوالحيوان
.
تعد
أدوية او بحكم
الادوية :
1-
المستحضرات
الصيدلانية
الخاصة والنظامية
وكما هي محددة
في الباب الخامس
2-
الاشياء المعقمة
ذات المزايا
الطبية والمهيأة
بطريقة خاصة
لتضميد الجروح
ولا سيما الانسجة
وقطع الاقمشة
المعقمة أو
المغموسة بمنتجات
طبية مضادة
للعفونة وغيرها
من المواد
التي تحدد
بقرار من وزير
الصحة العامة
.
3-
المياه المعدنية
الطبية اي
المياه التي
لا يمكن استعمالها
للشرب العادي
في حالة الصحة
العامة وتحدد
بقرار من وزير
الصحة العامة
.
4-
الامصال واللقاحات
والمواد الطبية
المستمدة من
الانسان او
الحيوان .
5-
المواد المعدة
للحمامات ذات
المزايا الطبية
.
6-
مواد التجميل
التي تحتوي
على مواد طبية
علاجية .
7-
الحليب المعد
خصيصا للرضع
دون الستة
اشهر بعبوات
لا تزيد عن
نصف كيلوغرام
والحليب المحول
حسب الانظمة
المتعلقة بتصنيف
الحليب .
المادة 37
: ان تجارة
الاعشاب الطبية
التي لها صفة
علاجية سواء
بمفردها او
مخلوطة او
التي يمكن
ان تحتوي على
مواد مضرة
او سامة هي
كلها مختصة
بالصيادلة
. وكذلك يختص
بالصيادلة
او بمن اجيز
لهم حسب هذا
القانون :
1-
كل تحضير او
عملية يراد
بها تغيير
خصائص النباتات
الطبية او
استخلاص منتجات
منها .
2-
بيع المنتجات
الناشئة عن
التحضيرات
او العمليات
المشار اليها
سواء اكان
البيع بالجملة
وبالمفرق .
المادة 38
: تبقى
تجارة النباتات
واجزاء النباتات
غير الوارد
ذكرها في المادة
السابقة حرة
شرط ان تباع
بحالتها الطبيعية
وباسمها العلمي
او الدارج
مع اسم بلد
انتاجها عند
الاقتضاء بدون
اية تسمية
غير مألوفة
او دلالة علاجية
.
المادة 39
: يمنع
بيع الادوية
السرية ويعتبر
دواء سريا
كل دواء لا
تحمل بطاقته
بيان المادة
او المواد
المركب منها
ورقم الطبخة
وتاريخ الفاعلية
.
المادة 40
: يمنع
منعا باتا
على الصيدلي
ان يقوم بنفسه
او بواسطة
غيره بالدعاية
لصيدليته لدى
الاطباء او
لدى غيرهم
او ان يسعى
لجلب زبائن
لها بصورة
تمس بمصالح
سائر الصيادلة
بأي طريقة
كانت .
المادة 41
: لوزير
الصحة العامة
ان يحدد اصناف
المستحضرات
الصيدلانية
( CODEX
) التي يرخص
للصيادلة اصحاب
الصيدليات
بتصنيعها .
كل دواء يجهز
في الصيدليات
يجب ان يوضع
في وعاء كزجاجة
او علبة او
اناء او رزمة
وان تلصق على
الوعاء لاصقة
مطبوع عليها
اسم الصيدلية
وعنوانها وطريقة
استعمال الدواء
وتاريخ فعاليته
، طبقا لما
هو مذكور في
الوصفة الطبية
ورقم الطبخة
المتسلسلة
وثمنه واسم
المريض .
تكون اللاصقة
بيضاء اللون
اذا كان الدواء
معدا للاستعمال
الداخلي تكون
اللاصقة حمراء
اللون اذا
كان الدواء
معدا للاستعمال
الخارجي ويكتب
عليها " للاستعمال
الخارجي" مع
اضافة كلمة
"سام " اذا كان
الدواء يحتوي
موادا سامة
او خطرة .
وتكون اللاصقة
خضراء اللون
للدواء المعد
للاستعمال
البيطري سواء
اكان من الداخل
او الخارج
مع عبارة "
للاستعمال
البيطري " .
واذا كان الدواء
يستدعي فنيا
خضه عند الاستعمال
فيجب ذكر ذلك
صراحة على
اللاصقة باللغة
العربية واحدى
اللغتين الفرنسية
او الانكليزية
.
المادة 42
: لا يجوز
استيراد او
حيازة او بيع
او توزيع اية
مادة من المواد
المعدة للاستعمال
الصيدلي اذا
لم تتوفر فيها
الشروط التي
يتطلبها النظام
الرسمي المذكورة
فيه .
الفصل الثاني
في الوصفات
الطبية
المادة 43
: لا يجوز
لاي صيدلي
ان يصرف اي
دواء دون وصفة
طبية او بعلم
طبيب، باستثناء
الادوية التي
تحدد بقرار
من وزير الصحة
العامة بعد
اخذ رأي نقابة
الاطباء ونقابة
الصيادلة .
ويستمر العمل
الصيدلي كالسابق
حتى صدور قرار
وزير الصحة
العامة
المادة 44
: تكتب
الوصفة بطريقة
سهلة القراءة
تستطيع معها
كل صيدلية
ان تهيء الدواء
الموصوف فيها
وكل وصفة لا
تحمل اسم وعنوان
موقعها بطريقة
مقروءة يجب
رفضها
المادة 45
: يجب
على الصيدلي
ان يقوم بتجهيز
الادوية وفقا
للدستور المحدد
واذا لم يذكر
في الوصفة
دستور معين
يمكن للصيدلي
ان يجهز الدواء
وفقا للدساتير
المعمول بها
في لبنان وعلى
ان يذكر على
الوصفة الطبية
وفي دفتر قيد
الوصفات الدستور
الذي جهز الدواء
بموجبه .
المادة 46
: لا يجوز
للصيدلي من
تلقاء نفسه
او باتفاق
مع حامل الوصفة
ان يغير من
كميات المواد
المذكورة فيها
، او ان يستعيض
عن مادة بمادة
اخرى . ولا يجوز
للطبيب ان
يعين معملا
خاصا اذا كان
المستحضر او
المادة مدرجة
في احد انظمة
الادوية تحت
اسمها العلمي
، ولا يجوز
للصيدلي ان
يجهز وصفة
مكتوبة بعبارات
مصطلح عليها
مع كاتبها
.
المادة 47
: اذا
رأى الصيدلي
خطأ في كتابة
الوصفة او
خامره شك في
أمرها فلا
يجوز له ان
يغير من تلقاء
نفسه او بموافقة
حاملها ، نصها
او يعدّل مقادير
الاجزاء المذكورة
فيها بل عليه
ان يلفت نظر
كاتبها الى
الامور التي
استرعت انتباهه
فيها وان يطلب
تأييدها خطيا
.
واذا
كان الوصول
الى كاتب الوصفة
متعذرا فيمكن
تركيب الوصفة
بحسب التعليمات
المدرجة في
نظام الادوية
.
المادة 48
: لا يجوز
للصيدلي تجهيز
أدوية تحتوي
على احدى المواد
الواردة في
الجدولين (أ)
و (ب) من نظم الادوية
المعتمدة من
قبل وزارة
الصحة العامة
والمواد التخليقية
النفسية الا
بموجب وصفة
طبية .
المادة
49
: كل وصفة
جهزت تدرج
في سجل الوصفات
ويذكر اسم
موقعها والمواد
والمقادير
المركبة منها
وطريقة استعمالها
وثمنها ورقمها
المتسلسل وتاريخ
تحضيرها .
ويجب
ان يكون التسجيل
بخط واضح وان
لا يتخلله
بياض او يحصل
فيه حك وتحشية
.
المادة 50:
تعاد الوصفة
الى صاحبها
بعد ان تختم
بخاتم الصيدلية
ويذكر عليها
رقمها المتسلسل
وثمنها واذا
احتفظ الصيدلي
بالوصفة الاصلية
اما عملا بالقوانين
والانظمة المرعية
واما رغبة
منه في رفع
التبعة عنه
فيعطي حاملها
بناء لطلبه
نسخة مطابقة
لها بلا مقابل
مختومة بخاتم
الصيدلية ومشتملة
على رقمها
المتسلسل وثمنها
.
المادة 51
: يلزم
الصيادلة بالمحافظة
على سر المهنة
فلا يجوز لهم
اطلاع احد
على الوصفات
المسلمة لهم
ولا اعطاؤها
الا للطبيب
الذي وصفها
او للمريض
او لرسوله
.
البـاب
الخامس
الفصل الاول
المستحضرات
الخاصة والنظامية
المادة 52:
تعتبر مستحضرات
صيدلانية خاصة
او نظامية
خاضعة لاحكام
هذا القانون
الادوية التي
سبق تحضيرها
وتجزئتها لبيعها
او عرضها للبيع
بواسطة الصيدليات
على مسؤولية
منتجها .
وتعتبر من
المستحضرات
الصيدلانية
الخاصة صبغات
الشعر ومواد
التجميل المحتوية
على مادة سامة
خطرة او مواد
طبية ذات مفعول
علاجي .
المادة 53:
كل مستحضر
صيدلاني خاص
او نظامي يجب
ان تذكر على
الوعاء الذي
يحتويه وعلى
ظاهر غلافه
وفي النشرات
الطبية الداخلية
البيانات الآتية
:
1-
اسم وعنوان
المصنع او
الصيدلية حيث
تم انتاجه
2-
اسم المستحضر
وكميته
3-
اسماء ومقادير
جميع المواد
الداخلة في
تركيبه ويجب
ان تسمى باسمائها
العلمية او
بالاسماء المعطاة
لها في دستور
الادوية مع
لفت النظر
الى المواد
السامة والمواد
التي لها تأثيرات
جانبية او
التي يحظر
استعمالها
الا باستشارة
الطبيب وجميع
التقيدات المفروضة
من الدوائر
المختصة في
بلد المنشأ
.
4-
على الصيدلي
ان يرسل الى
المصنع اللبناني
او المستورد
المستحضرات
التي لها تاريخ
محدد للاستعمال
قاربت مدتها
على الانتهاء
، وعلى المصنع
اللبناني او
المستورد استبدال
هذه المستحضرات
وابلاغ وزارة
الصحة العامة
عن كل مستحضر
بحوزته له
تاريخ محدد
للاستعمال
قاربت مدته
على الانتهاء،
ويتم تلف هذه
المستحضرات
تحت اشراف
وزارة الصحة
العامة .
وتطبق الطريقة
ذاتها على
كل دواء يظهر
فيه خطأ في
التصنيع او
اي تغييرفي
مظهره الخارجي
.
5-
رقم التسجيل
المتسلسل لترخيص
وزارة الصحة
العامة .
6-
ثمن المبيع
من الجمهور
كما هو محدد
في آخر تعرفة
لوزارة الصحة
العامة
7-
رقم عملية
التجهيز .
8-
تاريخ الصنع
.
9-
تاريخ انتهاء
الفعالية .
المادة 54:
يحظر صنع أي
مستحضر صيدلاني
خاص او نظامي
في لبنان او
استيراده من
الخارج الا
بترخيص من
وزارة الصحة
العامة .
يرفق طلب الترخيص
بستة نماذج
من المستحضر
وفي حال الاستيراد
من الخارج
بافادة رسمية
صادرة عن السلطة
المختصة في
بلد المنشأ
تفيد ان المستحضر
مسجل فيه ويباع
في السوق المحلي
مع تاريخ وضعه
في التداول
، كما يرفق
مع طلب الترخيص
المعلومات
الآتية :
1- التركيب الكامل
للمستحضر من
حيث انواع
وكميات المواد
الداخلة فيه
ومبادئه
الفعالة وتأثيراته
الجانبية .
2-
وصف مفصل للتحديد
التحليلي خاصة
للمواد الفعالة
.
3-
معلومات مفصلة
عن تسمية المستحضر
ومفعوله الصيدلاني
والسريري وطرق
استعماله .
تحال الطلبات
والنماذج الى
لجنة فنية
تؤلف من :
-
مدير عام وزارة
الصحة العامة
- رئيسا
-
رئيس مصلحة
الصيدلة في
وزارة الصحة
العامة - عضوا
-
رئيس دائرة
التفتيش في
وزارة الصحة
العامة - عضوا
-
رئيس دائرة
الاستيراد
في وزارة الصحة
العامة- عضوا
مقررا
-
عضوين تنتدبهما
نقابة الاطباء
احدهما استاذ
في الطب والثاني
استاذ في فارماكولوجيا
.
-
عضوين تنتدبهما
نقابة الصيادلة
احدهما استاذ
في العلوم
الصيدلانية.
على اللجنة
ان تبت بكل
طلب يقدم إليها
بمدة ثلاثة
اشهر وإلا
حق للوزير
السماح بالاستيـراد
والتسويق والتصنيع
من قبل صاحب
الطلب وبالسعر
المقدم ريثما
تبت اللجنة
بالطلب . وفي
حال رفض المستحضر
يجب تعليله
.
وفي حال قبول
المستحضر يحال
قرار اللجنة
الى لجنة الاسعار
المنصوص عليها
في المادة
الثمانين من
هذا القانون
مع نموذجين
يذكر عليهما
رقم وتاريخ
التسجيل والسعر
المطلوب اعتماده
من المستورد
.
تحال بقية
النماذج الى
المختبر المركزي
للتحليل .
تتخذ القرارات
في هذه اللجنة
بالأكثرية
، وفي حال تعادل
الأصوات يعتبر
صوت الرئيس
مرجحا .
يتقاضى رئيس
واعضاء اللجنة
الفنية تعويض
حضور لقاء
عملهم في اللجنة
، تحدد قيمته
بمرسوم يتخذ
في مجلس الوزراء
بناء على اقتراح
وزير الصحة
العامة .
المادة 55:
لا يجوز استيراد
المستحضرات
الصيدلانية
الخاصة او
النظامية المصنوعة
في الخارج
الا من قبل
صيدلي لبناني
صاحب صيدلية
او صاحب مستودع
.
ولا يجوز استيراد
او بيع او توزيع
المستحضرات
الصيدلانية
الخاصة او
النظامية في
لبنان الا
اذا كانت منطبقة
على المواصفات
التي يحملها
المستحضر كما
يباع في بلد
المنشأ .
على طالب الترخيص
ان يتقدم بجميع
الوثائق التي
تثبت ذلك ضمن
طلب التسجيل
وفقا للمادة
الرابعة والخمسين
من هذا القانون
.
وفي كل حال
لا يجوز استيراد
المستحضرات
ما لم تكن ذات
فائدة عامة
.
يرفق طلب الترخيص
لصنع المستحضر
الصيدلاني
الخاص او النظامي
في لبنان او
لاستيراده
من الخارج
بايصال من
وزارة المالية
بمبلغ يوازي
ضعف الحد الادنى
للاجور تبقى
حقا مكتسبا
للخزينة .
يمكن تعديل
هذا المبلغ
زيادة او نقصانا
بمرسوم يتخذ
في مجلس الوزراء
بناء على اقتراح
وزير الصحة
العامة ووزير
المالية .
يحق للمستشفيات
التعليمية
التابعة لكليات
الطب العاملة
في لبنان استيراد
الادوية التي
تحتاجها للابحاث
والتعليم ولا
تتوفر في الاسواق
المحلية ،
دون مراعاة
احكام المادة
الخامسة من
هذا القانون
.
تحدد المستشفيات
التعليمية
كما تحدد أنواع
الادوية التي
يحق لها استيرادها
بقرارات من
وزير الصحة
العامة .
المادة 56
: يخضع
استيراد وتصدير
واعادة تصدير
الادوية والمواد
الكيماوية
والحليب المعد
لغذاء الاطفال
لاجازة تعطيها
وزارة الصحة
العامة .
المادة 57
: يمنع
بيع النماذج
الطبية منعا
باتا كما يمنع
اجراء اي مقايضة
عليها .
المادة 58
: يجب
ان تتوافر
في النماذج
الطبية التي
توزع مجانا
الشروط الآتية
:
البيانات الواردة
في المادة
الثالثة والخمسين
من هذا القانون
.
ان
يطبع المصنع
على الوعاء
الداخلي وعلى
الغلاف الخارجي
عبارة :
"نموذج طبي
مجاني محظور
بيعه" باللغة
العربية وبلغة
اجنبية .
المادة 59
: تسجل
جميع المستحضرات
الصيدلانية
الخاصة او
النظامية المرخص
بها سواء أكانت
مصنوعة في
لبنان او مستوردة
من الخارج
في سجل خاص
في وزارة الصحة
العامة . ويجب
ان تؤخذ موافقة
وزارة الصحة
العامة عند
نقل ملكية
المستحضر او
تغيير منشئه
.
المادة 60
: لا
يجوز بعد تسجيل
المستحضر اجراء
اي تعديل في
البيانات الواردة
في المادة
الثالثة والخمسين
من هذا القانون
الا بعد موافقة
وزارة الصحة
العامة . واذا
قررت وزارة
الصحة العامة
تحليل المستحضر
تكون نفقات
التحليل على
عاتق صاحبه
.
الفصل الثاني
في مصانع المستحضرات
الصيدلانية
المادة 61
: 1- لا يجوز
انشاء مصنع
للمستحضرات
الصيدلانية
الخاصة او
النظامية الا
بترخيص من
وزارة الصحة
العامة تحدد
شروطه بمرسوم
وفقا للاحكام
المتعلقة بانشاء
مصانع الادوية
.
2- يعطى الترخيص
بانشاء واستثمار
المصنع لصيدلي
لبناني متفرغ
، كما يمكن
اعطاء الترخيص
لشركة مغفلة
لبنانية ،
واذا لم تكن
شركة مغفلة
لبنانية فيجب
في هاتين الحالتين
ان يكون احد
الشركاء فيها
على الاقل
صيدليا لبنانيا
، يكون مسؤولا
تجاه وزارة
الصحة العامة
وفقا لاحكام
المادة الثالثة
والستين من
هذا القانون
.
3- يبلغ قرار
الترخيص لنقابة
الصيادلة ،
وعلى المرخص
له ان ينشىء
المصنع ويباشر
أعمال الانتاج
في مهلة اقصاها
سنتان من تاريخ
صدور قرار
الترخيص والا
اعتبر قرار
الترخيص ملغى
حكما . ويكرس
هذا الالغاء
بقرار من وزير
الصحة العامة
المادة 62
: يجب
ان يكون المصنع
مزودا بمختبر
للتحاليل مشتملا
على جميع الآلات
والعدد والمواد
اللازمة لفحص
منتجات المصنع
والمواد الاولية
الواردة اليه
.
المادة 63
: يكون
لكل مصنع أدوية
مدير فني مسؤول
عن التصنيع
ويشترط في
المدير الفني
ان يكون صيدليا
متفرغا مرخصا
له بمزاولة
المهنة .
المادة 64
: بالاضافة
الى المدير
الفني المذكور
في المادة
السابقة ،
يجب ان يشرف
على العمل
في كل من فرع
الاختبار والتركيب
التنفيذي ومختبر
التحاليل الوارد
ذكرها في المادة
الثانية والستين
صيدلي واحد
على الاقل
متخصص ومتفرغ
يكون مسؤولا
مع المدير
الفني عن جودة
الاصناف التي
يقوم المصنع
بتجهيزها حسب
أصول التصنيع
الجيد .
المادة 65
: يجب
على الصيدلي
المشرف على
مختبر التحاليل
:
1
- ان يفحص بدقة
تامة كل دفعة
من المنتجات
والحاصلات
والمستحضرات
التي تم تجهيزها
في المصنع
وذلك قبل البدء
بتوزيعها او
بيعها وقبل
اخراجها من
المصنع .
2
â ان يفحص المواد
الاولية للتأكد
من ان خواصها
الطبيعية او
تركيبها الكيماوي
مطابق للنظم
الرسمية المعتمدة
او لما هو وارد
في الكتب العلمية
او المراجع
الاخرى ، وبحال
عدم المطابقة
يجب عليه اعلام
وزارة الصحة
العامة فورا
والاحتفاظ
بهذه المواد
الاولية ليجري
اتلافها من
قبل وزارة
الصحة العامة
او اعادتها
الى بلد المنشأ
باشراف وزارة
الصحة العامة
.
3
â ان يمسك سجلا
خاصا تدون
عليه بارقام
متسلسلة مع
التاريخ ،
نتائج التحاليل
للمواد الاولية
ولكل طبخة
مصنعة .
4
â ان يحتفظ بعينات
من كل طبخة
حتى بعد تسويقها
لكي يجري عليها
الفحوصات الدورية
وفقا توصيات
منظمة الصحة
العالمية .
تدون نتائج
هذه التحاليل
في السجل الخاص
وفق الاصول
المحددة في
الفقرة السابقة
.
المادة 66
: لا يجوز
استعمال المصنع
لصنع مواد
او مستحضرات
غير المستحضرات
الصيدلانية
.
المادة 67
: على
الصيدلي الذي
يقوم بتجهيز
المستحضرات
الصيدلانية
الخاصة او
النظامية في
صيدليته وعلى
المدير الفني
لمصنع الأدوية
ان يمسك كلاهما
دفترا او بطاقة
يدون فيه تباعا
مقدار الكمية
المجهزة في
كل مرة من كل
مستحضر وتاريخ
التجهيز وان
يعطي رقما
متسلسلا لكل
عملية تجهيز
وان يدون أيضا
الكميات المستعملة
منها وتاريخ
تصريفها والجهات
المسلمة إليها
ويوقع على
هذا الدفتر
الصيدلي المسؤول
عن التحاليل
المادة 68
: 1- لا يجوز
إخراج أصناف
كلورات البوتاس
او كلورات
الباريوم وحامض
البكريك والنتريك
واملاحهما
من المصنع
الا بتصريح
من وزارة الداخلية
ووزارة الدفاع
الوطني وبعد
موافقة وزير
الصحة العامة
.
2- يجب ان تتضمن
المواد الاولية
الفعالة التي
تستعمل في
تصنيع المستحضرات
الصيدلانية
، وكشرط لاستيرادها
واستعمالها
، شهادات مراقبة
النوعية لكل
طبخة على حدة
، إضافة الى
التحاليل التي
يجب ان تجرى
من قبل وزارة
الصحة العامة
وقسم مراقبة
النوعية في
المصنع وتدون
النتائج وتوثق
في سجلات خاصة
.
3-يجب ان تحمل
الغلافات كتابات
واضحة وعلامات
فارقة للأدوية
المعدة للاستعمال
الخارجي وتلك
المعدة للاستعمال
الداخلي . كما
يجب تمييز
المضادات الحيوية
والمواد المخدرة
والمؤثرات
العقلية بتعليمات
واضحة واشارات
خاصة .
الفصل الثالث
في بيع المستحضرات
الصيدلانية
الخاصة والنظامية
المادة 69
: يجب
تحديد شروط
البطاقات وذكر
المعلومات
التالية على
العبوة الداخلية
والخارجية
:
اسم المصنع
المنتج ، بلد
المنشأ ، الاسم
التجاري ،
الاسم العلمي
، شروط حفظ
الدواء ، رقم
التسجيل في
وزارة الصحة
، سعر المبيع
للعموم في
لبنان بالليرة
اللبنانية
، رقم الطبخة
، تاريخ الصنع
، تاريخ الفعالية
، على أن تتضمن
النشرة العلمية
تحذيرا بأن
لا تقع الأدوية
بمتناول الأطفال
. بالإضافة
الى فرض قفل
الأمان من
قبل وزارة
الصحة العامة
للأدوية التي
تتطلب ذلك
.
وتكون البيانات
المذكورة على
بطاقات المستحضرات
الصيدلانية
الخاصة والنظامية
وفي ما يوزع
منها من نشرات
وإعلانات المنصوص
عليها في المادة
الواحدة والأربعين
مطابقة لما
تحتويه فعلا
تلك المستحضرات
من مواد ويجب
إلا تذكر فيها
عبارات تتنافى
مع الآداب
العامة او
من شأنها تضليل
الجمهور وإغراؤه
.
وتؤخذ موافقة
وزارة الصحة
العامة على
نصوص تلك البيانات
أو النشرات
أو الإعلانات
قبل استعمالها
أو نشرها .
المادة 70
: لا
يجوز لاصحاب
مصانع المستحضرات
الصيدلانية
او مستورديها
أصحاب المستودعات
ان يمتنعوا
عن بيع ما يصنعون
او يستوردون
من المستحضرات
للأشخاص والمؤسسات
الصيدلانية
المرخص لهم
بذلك مقابل
دفع ثمنها
ولا يجوز بيعها
للعموم .
1-يمسك او يفرد
سجل خاص يبين
حركة الداخل
والخارج وكيفية
وأماكن التوزيع
مع ذكر أرقام
الطبخة .
2- على مصانع
الأدوية الوطنية
والأجنبية
التقيد وتعبئة
النموذج الخاص
بترصيد وتسجيل
الأعراض الجانبية
وموانع الاستعمال
.
3-على مصانع
الأدوية الوطنية
والأجنبية
، سحب عينات
من الأدوية
المسوقة وإجراء
التحاليل اللازمة
للتأكد من
الثبات والامان
والفعالية
والنوعية وفقا
لنظام إصدار
الشهادات المقرر
من منظمة الصحة
العالمية .
المادة 71
: لوزير
الصحة العامة
ان يصدر قرارا
بناء على اقتراح
اللجنة الفنية
بمنع تداول
اي مستحضر
صيدلاني اذا
اتضح له ان
استعماله قد
الحق ضررا
بالصحة العامة
او انه عديم
الفائدة او
اذا توقف بلد
المنشأ عن
بيعه . مع التأكيد
على تطبيق
قرارات وتوصيات
منظمة الصحة
العالمية بهذا
الشأن . وفي
هذه الحالة
يشطب تسجيل
المستحضر من
دفاتر الوزارة
اذا كان من
المستحضرات
الصيدلانية
الخاصة او
النظامية وتضبط
الكميات الموجودة
منه اداريا
أينما وجدت
وتتلف ولا
يحق لاصحابها
الرجوع على
الوزارة بأي
تعويض مهما
كان نوعه .
تقوم دائرة
التفتيش الصيدلي
بسحب عينات
مشبوهة من
الصيدليات
او المستودعات
او المعامل
وتحللها في
المختبر المركزي
، في حال تبين
أي خلل يتخذ
وزير الصحة
قرارا بتلف
الدواء الفاسد
ويعاقب وفق
أحكام هذا
القانون المسؤول
عن الغش او
الإهمال .
الباب السادس
في ممثلي
المصانع والمكاتب
العلمية
والمستوردين
أصحاب المستودعات
المادة 72
: 1- ان ممثلي
مصانع الادوية
الذين يمارسون
نشاطهم قبل
تاريخ العمل
بهذا القانون
تبقى تجارتهم
حرة ولا يستوردون
لحسابهم الخاص
بل لحساب الصيادلة
او أصحاب المستودعات
المرخص لهم
، او لمستودع
خاص بهم انشىء
او ينشأ وفقا
لاحكام هذا
القانون .
2- ان حق تمثيل
مصانع الادوية
بعد صدور هذا
القانون ينحصر
بصيادلة لبنانيين
او شركات لبنانية
مجاز لها من
وزارة الصحة
العامة بممارسة
المهنة .
المادة 73
: 1-
تناط
ادارة
المكاتب
العلمية
المنصوص
عنها في
المادة 73 من
قانون
مزاولة
مهنة
الصيدلة
رقم 367 تاريخ
1/8/1994 ، بصيدلي
لبناني
قانوني
متفرغ.
2-
على
المكاتب
العلمية
ان تقدم
الى مصلحة
الصيدلة،
وزارة
الصحة
العامة،
المستندات
التالية:
-
كتاب من
المصنع او
الشركة
الام يقضي
بإنشاء
مكتب علمي
لمستحضرات
المصنع او
الشركة
ويكلف
صيدليا
لبنانيا
قانونيا
متفرغا
بإدارة
المكتب.
-
كتاب من
الصيدلي
المعين
بقبول
المهمة،
ولا يزاول
اي مهنة
صيدلانية
اخرى.
-
صورة عن
عقد
الايجار
مصدقا من
البلدية
المختصة
او عقد
الاستثمار
او عقد
الشراء
لموقع
المكتب،
مصدقة من
الكاتب
العدل.
-
صورة عن
إجازة
الصيدلي
المدير
والصيادلة
العاملين
في المكتب.
-
صورة عن
افادة
انتساب
الصيدلي
الى نقابة
صيادلة
لبنان.
3-
تدقق
وزارة
الصحة
العامة (مصلحة
الصيدلة)
بالمستندات
المقدمة
وفقا
للمادة
السابقة
وتحدد
للصيدلي
المدير
مهلة
لإكمال
النواقص
عند
الاقتضاء.
4-
تقدم
المكاتب
العلمية
وجميع
المؤسسات
الصيدلانية
لائحة
بأسماء
الصيادلة
او
الأطباء
الذين
يعملون
لديها الى
وزارة
الصحة
العامة -
مصلحة
الصيدلة -
على
مسؤولية
مدير
المكتب او
المؤسسة
وكل افادة
غير صحيحة
تعرض
مرتكبها
للعقوبات
المنصوص
عليها في
المادة
الثانية
والتسعين
من قانون
مزاولة
مهنة
الصيدلة
في لبنان.
5-
على
المكاتب
العلمية
القائمة
بتاريخ
صدور هذا
القرار ان
يتقيدوا
بأحكامه
خلال مهلة
ستة أشهر
من تاريخ
نشره في
الجريدة
الرسمية.
المادة 74
: 1- لا يرخص
بإنشاء مستودع
الا لصيدلي
لبناني او
صيادلة لبنانيين
أحدهم متفرغ
مرخص له بمزاولة
مهنة الصيدلة
في لبنان . لا
يجوز للصيدلي
صاحب المستودع
ان يكون صاحب
صيدلية او
مختبر ولا
شريكا في أحدهما
وعليه ان يتولى
ادارة مستودعه
بنفسه طيلة
الدوام الرسمي
وتطبق عليه
أنظمة الحضور
والدوام وشروط
الغياب كما
هي مطبقة على
الصيدلي صاحب
الصيدلية .
2- لا يجوز للمستودع
ان يكون له
فروع أخرى
، الا انه يستثنى
من هذا الأمر
المستودعات
التي لها فروع
مرخص بها قبل
تاريخ العمل
بهذا القانون
شرط ان يتولى
إدارة كل فرع
صيدلي قانوني
متفرغ .
يجوز إعطاء
الترخيص لشركة
يكون أحد شركائها
صيدليا قانونيا
مجازا بممارسة
المهنة في
لبنان .
تناط مسؤولية
المستودع الفنية
بصيدلي قانوني
متفرغ .
يعطى الترخيص
للشركة ، بعنوانها
او باسمها
التجاري .
3- تناط باحد
الشركاء الصيادلة
إدارة المستودع
الفنية وتطبق
عليه نفس الشروط
المطبقة على
الصيدلي صاحب
المستودع المنوه
عنه في الفقرة
الأولى ويكون
هذا الصيدلي
مسؤولا تجاه
وزارة الصحة
.
يرخص بإنشاء
فرع واحد او
اكثر للشركة
ولا يعطى الترخيص
الا اذا توافرت
في الفرع الشروط
المطبقة في
الفقرة أعلاه
كما انه يخضع
للمعاملات
القانونية
لإنشاء المستودعات
.
4- يبلغ قرار
الترخيص بإنشاء
المستودع الى
كل من نقابة
الصيادلة ونقابة
مستوردي الادوية
وأصحاب المستودعات
في لبنان .
المادة 75
: يشترط
في المستودع
:
1- ان لا يكون
في طابق واقع
على مستوى
الطريق العام
2- ان يكون له
مدخل خاص .
3- ان لا يتعاطى
صاحبه فيه
الا بيع الأشياء
والأدوية التي
تباع في الصيدليات.
المادة 76
: يعطى
الترخيص المشروط
في المادة
الخامسة والسبعين
لطالبه . صيدليا
او شركة ، بناء
على طلب يشتمل
على عنوان
المستودع وعلى
تصريح الطالب
بانه مالك
او مستأجر
للمستودع ،
مرفقا بنسخة
عن سند الملكية
او عن عقد الإيجار
، واذا كان
الطلب صادرا
عن شركة فيجب
ان يرفق بنسخة
عن عقد الشركة
ونظامها .
المادة 77
: تطبق
على المستودعات
أحكام المادتين
العاشرة والحادية
عشرة من هذا
القانون ولا
يجوز نقلها
من مكان الى
آخر الا بإجازة
من وزارة الصحة
العامة .
وتعطى هذه
الإجازة حكما
اذا توفرت
في المكان
الجديد الشروط
القانونية
.
المادة 78
: لا يجوز
لاصحاب المستودعات
بيع أو توزيع
الادوية لغير
الصيادلة أصحاب
الصيدليات
او أصحاب المستودعات
أو الذين رخص
لهم بالبيع
من العموم
بموجب هذا
القانون.
المادة 79
: يجب
على أصحاب
المستودعات
ان يمسكوا
قيودا للداخل
والخارج من
المنتجات والأدوية
التي يحرزونها
. كما يجب على
من لديه مواد
مخدرة او مواد
تخليقية مسك
سجلات إضافية
خاصة لكل منها
.
وفي كل الأحوال
يجب ان تكون
القيود المدرجة
في السجلات
مثبتة لجهة
المواد الداخلة
الى المستودع
بالقوائم العائدة
اليها ولجهة
المواد الخارجة
منه بالإيصالات
المعطاة من
أصحاب الصيدليات
او المرخص
لهم ، تحفظ
هذه المستندات
مدة خمس سنوات
. تخضع المستودعات
للتفتيش المفروض
على الصيدليات
.
الباب السابع
في تسعيرة
الدواء
المادة 80
: يضع وزير الصحة
العامة بقرار
يصدر عنه تعرفة
بأسعار بيع
المستحضرات
الصيدلانية
الجاهزة ويصار
الى وضع أسس
تسعير الادوية
بموجب لجنة
مؤلفة بقرار
من وزير الصحة
العامة وبعد
اخذ رأي الوزارات
المختصة ونقابتي
الصيادلة ومستوردي
الادوية وأصحاب
المستودعات
ومصنعي الادوية
.
يذكر على كل
طلب محال الى
لجنة الاسعار
رقم وتاريخ
التسجيل لدى
اللجنة المنصوص
عليها في المادة
الرابعة والخمسين
من هذا القانون
، وعلى اللجنة
ان تبت بكل
طلب يردها
من اللجنة
العلمية في
مهلة اقصاها
شهر واحد اذا
كان مرفقا
بجميع المستندات
اللازمة . وفي
هذه الحال
، اذا لم تبت
اللجنة بالطلب
في المهلة
المذكورة ،
يمنح الوزير
اجازة استيراد
او تصنيع او
تسويق لمدة
سنة بالتسعيرة
التي تقدم
بها صاحب العلاقة
. ثم يوقف استيراده
او يتقيد بالتسعيرة
المحددة من
قبل اللجنة
.
تضع وزارة
الصحة العامة
دليلا للمستحضرات
الصيدلانية
المرخصة والتي
وافقت عليها
اللجنة الفنية
وحددت اسعارها
لجنة الاسعار
. لا يجوز بيع
دواء في لبنان
خلافا لما
هو مسجل في
هذا الدليل
وبالسعر الرسمي
المحدد من
قبل وزارة
الصحة العامة
.
الباب الثامن
في عدم الجمع
بين مزاولة
مهنة الصيدلة
ووظيفة
عامة والتعليم
المادة 81
: يمنع
الجمع بين
مزاولة مهنة
الصيدلة في
مؤسسة صيدلانية
وبين :
1- أية وظيفة
رسمية مدنية
او عسكرية
2- التعليم
بصفة أستاذ
متفرغ في معاهد
الطب او الصيدلة
وسواها
الا انه يجوز
للصيدلي الذي
يتولى أية
وظيفة رسمية
مدنية أو عسكرية
او يمارس التعليم
بصفة أستاذ
متفرغ ان يملك
مؤسسة صيدلانية
شرط ان يتعاقد
مع صيدلي مجاز
ومتفرغ لإدارتها
.
الباب التاسع
في التفتيش
المادة 82
: تأمينا
لتطبيق القوانين
والأنظمة المرعية
المتعلقة بمزاولة
مهنة الصيدلة
ومكافحة غش
المواد ذات
الخصائص الطبية
او الصحية
والتحقق من
نوعية المنتجات
والتحري عن
صنع وبيع المستحضرات
او المركبات
الصيدلانية
بدون ترخيص
قانوني ، يجري
دوريا وكلما
دعت الحاجة
الى ذلك ، تفتيش
الصيدليات
وخزائن الادوية
وبصورة عامة
جميع الأماكن
التي تصنع
او تودع او
تعرض للبيع
او التوزيع
فيها منتجات
ذات خصائص
طبية او صحية
او سامة .
ويجب على الصيادلة
واصحاب مستودعات
الادوية والاطباء
المصرح لهم
بموجب المادة
الثانية والثلاثين
من هذا القانون
وكل من في حيازته
منتجات ذات
خصائص طبية
او صحية او
سامة سواء
كانوا مالكين
لمؤسسات او
مديرين لها
ان يسمحوا
للمفتش الصيدلي
بمعاينة المنتجات
الموجودة في
مستودعاتهم
او مصانعهم
او أماكن عيادتهم
وملحقاتها
.
ويجب عليهم
ان يطلعوه
لدى طلبه على
جميع المستندات
المتعلقة بمزاولة
مهنتهم من
الناحية الفنية
وان يمكنوه
من زيارة جميع
الأماكن والملحقات
المستعملة
لتجارتهم وحرفهم
والكشف على
القيود والسجلات
الخاصة بالمواد
التخليقية
والمخدرات
واخذ عينات
عند اللزوم
للتحاليل وذلك
بأمر من رئيس
مصلحة الصيدلة
.
يصار الى إجراء
تحاليل على
جميع الادوية
النظامية عند
استيرادها
او تصنيعها
قبل السماح
ببيعها وتوزيعها
، في المختبر
المركزي التابع
لوزارة الصحة
، إضافة الى
نتائج التحاليل
التي تصدر
عن مختبر مراقبة
النوعية في
المصانع المنتجة
، ولوزارة
الصحة عند
الاقتضاء تحليل
اي مستحضر
صيدلاني بالاسم
التجاري على
نفقة المستورد
او المصنع
في مهلة خمسة
ايام .
1- الادوية
النظامية :
التحليل اجباري
عند كل عملية
استيراد ولكل
طبخة ، على
ان تعطى النتيجة
في غضون خمسة
ايام من تقديم
المواد موضوع
التحليل ،
ويلزم المختبر
المركزي بتسليم
الطلب فورا
واعطاء ايصال
بالاستلام
واذا لم تعط
نتائج التحليل
في غضون الايام
الخمسة ، يسمح
للمستورد او
للمصنع بتسويقها
او تصنيعها
على مسؤوليته
الخاصة .
2-
الادوية الخاصة
: التحليل عند
اللزوم ، الا
ان طلب شهادة
مراقبة نوعية
كل طبخة دواء
تصنع محليا
، او تستورد
هو امر الزامي
.
3-
اللقاحات ومشتقات
الدم : يطلب
بالاضافة الى
ما هو مذكور
اعلاه ، شهادة
مراقبة نوعية
لكل طبخة من
مختبر الرقابة
الحكومي في
بلد المنشأ
.
4-
بالنسبة للمواد
الصيدلانية
والطبية ومواد
التجميل ،
يصار الى طلب
شهادة صلاحية
من السلطات
الصحية في
بلد المنشأ
ويمنع استيراد
المواد المعقمة
اذا لم تتضمن
العبوات تاريخ
الصنع وتاريخ
الفعالية ورقم
الطبخة وطريقة
ونوع التعقيم
( وهذا يشمل
استيفاء الشروط
الصحية للحاجز
الذكري
Preservative
وموانع الحمل
)
5-
بالنسبة للحليب
المعد للاطفال
، يخضع استيراده
لشهادة صلاحية
من بلد المنشأ
(السلطات الرقابية
) ويخضع استيراده
للتسجيل والتسعير
.
المادة 83
: يحلف
كل من المفتشين
التابعين لدائرة
التفتيش الصيدلي
في مصلحة الصيدلة
اليمين الاتية
امام محكمة
الدرجة الاولى
( الغرفة المدنية
) :
" اقسم بالله
بأن اقوم بوظيفتي
بأمانة واخلاص
وشرف وان أعمل
على تطبيق
القوانين والانظمة
بكل دقة وان
احافظ على
سر المهنة
وكرامتها .
"
ويمكنهم ان
يطلبوا معاونة
رجال القوى
العامة عند
الاقتضاء .
يجري
تفتيش الصيدليات
والمؤسسات
الصيدلانية
من قبل صيدلي
مفتش سواء
اكان وحده
او برفقة رئيسه
.
المادة 84
: يضع
المفتش بعد
كل تفتيش يقوم
به محضرا عن
نتيجة ذلك
مشتملا على
ملاحظات من
جرى التفتيش
لديه ويرفعه
لرئيسه .
وفي حال وقوف
المفتش على
مخالفات ،
وفقا لما هو
منصوص عليه
في الباب العاشر
(العقوبات)
ينظم محضرا
بالمخالفات
في موقع المخالفة
وتبلغ نقابة
الصيادلة ونقابة
مستوردي الادوية
واصحاب المستودعات
في لبنان نسخة
عن هذا المحضر
.
اما عند انطباق
المخالفة على
احكام المادتين
التاسعة والثمانين
والتسعين من
هذا القانون
، فيقوم المفتش
بعملية مصادرة
الدواء بعد
تنظيم جردة
تفصيلية بالكمية
والاصناف المصادرة
.
المادة 85
: تضبط
مخالفات النصوص
القانونية
المتعلقة بالغش
وبقانون المخدرات
وبصحة المكاييل
والموازين
وسائر ادوات
الصيدليات
وتنظم المحاضر
بها وفقا للاحكام
القانونية
المتعلقة بها
. ويعود هذا
الحق للمفتشين
التابعين لمصلحة
الصيدلة في
وزارة الصحة
العامة دون
سواهم بالرغم
من كل نص مخالف
ودون ان يترتب
على ذلك اي
مساس بالصلاحيات
المخولة لرجال
الضابطة العدلية
.
الباب العاشر
في العقوبات
المادة 86
: يعاقب
بغرامة من
عشرة ملايين
الى خمسين
مليون ليرة
لبنانية وبالحبس
من سنة الى
ثلاث سنوات
او باحدى هاتين
العقوبتين
بالاضافة الى
مصادرة الدواء
او الادوية
لحساب وزارة
الصحة العامة
، كل من ينشىء
صيدلية او
مؤسسة صيدلانية
او يصنع ويبيع
بالجملة او
بالمفرق او
يوزع ادوية
او يحرزها
بقصد البيع
او التوزيع
بدون ان يكون
متمما الشروط
القانونية
وحائزا الترخيص
القانوني .
ولا يجوز في
مطلق الاحوال
ان تقل عقوبة
الحبس عن ثلاثة
اشهر والغرامة
عن حدها الادنى
.
وعند
التكرار تضاعف
العقوبة .
ولوزارة
الصحة العامة
ان تقفل بصورة
مؤقتة الصيدلية
او المؤسسة
المنشأة خلافا
للقانون الى
ان يصدر القضاء
حكمه النهائي
في القضية
.
المادة 87
: يعاقب
بغرامة من
ستة ملايين
الى عشرين
مليون ليرة
لبنانية وبالحبس
من شهرين الى
ستة اشهر او
بإحدى هاتين
العقوبتين
كل صاحب مستودع
يبيع لغير
المؤسسات الصيدلانية
المجازة، ولا
يجوز في مطلق
الأحوال ان
تقل عقوبة
الحبس عن شهرين
والغرامة عن
حدها الادنى
، وعند التكرار
تضاعف العقوبة
بالإضافة الى
اقفال المستودع
وسحب رخصته
.
المادة 88
: يستهدف
للعقوبة ذاتها
المنصوص عليها
في المادة
السابعة والثمانين
كل صاحب صيدلية
او مستودع
او مصنع او
مستورد او
وكيل يمتنع
عن بيع الادوية
او يقفل محله
دون اذن من
وزارة الصحة
العامة . ولهذه
الوزارة ان
تصادر الادوية
موضوع الاحتكار
المادة 89
: يستهدف
للعقوبة ذاتها
المنصوص عليها
في المادة
السابعة والثمانين
من هذا القانون
ويمنع من مزاولة
مهنة الصيدلة
كل صيدلي يمكن
باعارة اسمه
او باية وسيلة
كانت اشخاصا
غير صيادلة
من مزاولة
هذه المهنة
.
ويعاقب ايضا
بالعقوبة ذاتها
سائر الاشخاص
المنصوص عليهم
في الفقرة
الاخيرة من
المادة الرابعة
عشرة من هذا
القانون عند
مخالفتهم لاحكام
الفقرة المذكورة
.
المادة 90
: يعاقب
بغرامة من
عشرة ملايين
الى خمسين
مليون ليرة
لبنانية كل
مستورد او
مستودع يسعر
او يبيع الدواء
اوالمستحضرات
الصيدلانية
خلافا لمندرجات
قرار وزير
الصحة العامة
بتحديد التسعيرة
.
ولا يجوز في
مطلق الاحوال
ان تقل الغرامة
عن حدها الادنى
.
كما انه يحق
للوزارة ان
تصادر الدواء
وتبيعه من
الصيدليات
بالسعر المحدد
وعلى هذه الاخيرة
ان تدفع الثمن
للمستورد .
وفي حال ارتكاب
المخالفة المذكورة
من قبل صيدلية
لا يجوز ان
تقل الغرامة
عن نصف حدها
الاعلى وبالاضافة
الى ذلك يصادر
الدواء من
قبل الوزارة
.
المادة 91
: يمكن
استرداد رخصة
الاستثمار
مؤقتا او نهائيا
بمقتضى قرار
من وزير الصحة
العامة يصدر
بعد سماع صاحب
العلاقة وذلك
في الاحوال
الاتية :
1- فقدان رخصة
صاحب العلاقة
احد الشروط
القانونية
.
2- اعلان افلاس
الصيدلي . وتعاد
الرخصة اذا
انتهى الافلاس
بعقد مصالحة
نهائي .
3- صدور حكم جزائي
يثبت الحاقه
الضرر بصحة
الغير نتيجة
عمل من اعمال
مهنته .
المادة 92
: يعاقب
بغرامة من
عشرة ملايين
الى خمسين
مليون ليرة
لبنانية ،
وبالحبس من
سنة الى ثلاث
سنوات او باحدى
هاتين العقوبتين
بالاضافة الى
مصادرة الدواء
لحساب وزارة
الصحة العامة
كل من يرتكب
الغش في المواد
الصيدلانية
، او يبيع ادوية
مزورة او مهربة
او منتهية
الصلاحية او
غير مسجلة
او ممنوع التداول
بها .
يسقط من حق
مزاولة مهنة
الصيدلة كل
صيدلي يحكم
عليه بجناية
او بجنحة شائنة
او يرتكب الغش
في المواد
الصيدلانية
او يبيع ادوية
سرية او مخدرات
او من اجل مزاولة
مهنة الطب
بصورة غير
قانونية .
المادة 93
: جميع
المخالفات
الاخرى لاحكام
هذا القانون
يعاقب مرتكبها
بالغرامة من
اربعة ملايين
الى عشرة ملايين
ليرة لبنانية
.
ولا
يجوز في مطلق
الاحوال ان
تقل الغرامة
عن حدها الادنى
.
وعند التكرار
تضاعف الغرامة
ويقضى بالحبس
من عشرة ايام
الى شهر .
ولا
يجوز ، عند
التكرار ،
ان تقل عقوبتي
الحبس عن نصفها
والغرامة عن
حدها الاعلى
.
الباب الحادي
عشر
في الرسوم
المادة 94
: تستوفي
وزارة الثقافة
والتعليم العالي
عن كل مرشح
لامتحان "الكولوكيوم"المفروض
لمزاولة مهنة
الصيدلة رسم
تسجيل مقطوع
يحدد بمرسوم
يتخذ في مجلس
الوزراء بناء
على اقتراح
وزير الثقافة
والتعليم العالي
ووزير المالية
.
المادة 95
: تستوفي
وزارة الصحة
رسما مقطوعا
عن :
أ- كل اجازة
بممارسة مهنة
الصيدلة على
الاراضي اللبنانية
.
ب- كل اجازة
فتح واستثمار
صيدلية او
مستودع او
مصنع للادوية
في لبنان .
ج- كل مستحضر
ادوية يتم
تسجيله في
لبنان .
تحدد قيمة
هذه الرسوم
بمرسوم يتخذ
في مجلس الوزراء
بناء على اقتراح
وزير الصحة
العامة ووزير
المالية .
الباب الثاني
عشر
احكام انتقالية
وختامية
المادة 96
: للمستورد
او خلفائه
من اصحاب الحقوق
غير الصيدلي
المجاز من
قبل وزارة
الصحة العامة
قبل تاريخ
العمل بهذا
القانون ان
يتابع عمله
. واذا كان صاحب
مستودع فعليه
ان يتخذ للادارة
الفنية صيدليا
قانونيا متفرغا
يداوم طيلة
اوقات دوام
المستودع ،
ويجب ان لا
يكون صاحب
صيدلية ولا
شريكا فيها
.
المادة 97
: على
جميع المؤسسات
والاشخاص المنصوص
عليهم في هذا
القانون ان
يتقيدوا باحكامه
في مهلة ستة
اشهر من تاريخ
نشره في الجريدة
الرسمية .
المادة 98
: ان الصيدليات
التي يملكها
صيادلة قانونيين
المرخص لها
وفقا للنصوص
الاشتراعية
النافذة قبل
تاريخ العمل
بهذا القانون
تبقى قائمة
مهما كان عددها
والمسافة الفاصلة
بعضها عن بعض
.
واذا اضطرت
من جراء قوة
قاهرة الى
تغيير مكانها
حق لها ان تبقى
في الجوار
شرط ان تراعي
ذات المسافة
التي كانت
تفصل بينها
وبين اقرب
صيدلية لها
، وبعد موافقة
وزارة الصحة
العامة .
المادة 99
: مع مراعاة
احكام القانون
المتعلق بانشاء
مكتب وطني
للادوية تلغى
جميع الاحكام
المخالفة لاحكام
هذا القانون
او غير المؤتلفة
ومضمونه .
المادة
100
: يعمل
بهذا القانون
فور نشره في
الجريدة الرسمية
.
>>
عودة إلى
لائحة القوانين
|