قوانين
 
قانون رقم 367 مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان
قانون إنشاء نقابة الصيادلة
نقابـة صيادلـة لبـنان  قانون التقاعد الصيدلي
النظام الداخلي لقواعد تطبيق قانون التقاعد الصيدلي
النظام الداخلي لنقابة صيادلة لبنان
 

النظام الداخلي لنقابة صيادلة لبنان

الصادر بتاريخ 4 تشرين الثاني 1958 و تعديلاته

 

الفصل الأول

 

المادة 1   :       يطبق هذا النظام على جميع الصيادلة المسجلين بجدول النقابة .

المادة 2   :        على كل صيدلي استحصل على مأذونية من وزارة الصحة العامة بممارسة المهنة ان يتقدم بطلب الى مجلس النقابة لقيده في الجدول .  

المادة 3   :      ترسل صور عن الجدول بخلال عشرة أيام من تاريخ وضعه الى وزارة الصحة العامة والى النيابة العامة الاستئنافية .  

المادة 4   :      على الصيدلي ان يعلم مجلس النقابة بكتاب مضمون بكل تغيير يطرأ على محل إقامته او محل ممارسته مهنة الصيدلة في مدة شهر على الأكثر من وقوع ذلك .

  

الفصل الثاني

حقوق وواجبات الصيدلي

 

المادة 5   :     على الصيدلي ان يحترم سلطات النقابة وان يقدم لها كل المعلومات او الإيضاحات التي تطلبها منه هذه السلطات .

المادة 6   :     ممنوع منعا باتا على الصيدلي بأن يقوم بنفسه او بواسطة غيره بالدعاية لصيدليته لدى الأطباء او لدى غيرهم او أن يسعى لجلب زبائن لها بصورة تمس بمصالح سائر الصيادلة بأي طريقة كانت، وممنوع عليه عقد اتفاقيات مع الأفراد او الشركات او المؤسسات او الدوائر أو المصالح العامة او الخاصة او غيرها ينتج عنه مباشرة او غير مباشرة استجلاب أو توجيه مجموعة معينة من الزبائن الى صيدلية معينة. وممنوع كذلك على الصيادلة الإعلان والدعاية للمؤسسات الصيدلانية التي يملكونها او يديرونها بدون موافقة مجلس النقابة المسبقة على ذلك

 المادة 7   :     على جميع الصيدليات التي تبيع الأدوية وسائر المواد التي تباع عادة في                الصيدليات بالأسعار المحددة لها دون زيادة او نقصان . تصدر النقابة لوائح بهذه المواد مع اسعارها .

 المادة 8   :     على الصيادلة أصحاب المستودعات او كافليها بموجب النصوص القانونية ان                 يتقيدوا بالتعرفة الرسمية دون اية زيادة عليها وبدون اي نقصان لجهة الحسم القانوني للصيدلي .

 المادة 9   :     ان الصيدلي صاحب المؤسسة الصيدلانية او الصيدلي المتخذ للإدارة الفنية في اية مؤسسة صيدلانية (مستودع – صيدلية – مصنع – مختبر – الخ ...) يكون مسؤولا عن كل مخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وقانون التقاعد الصيدلي والأنظمة الداخلية والموجبات المهنية وتتخذ العقوبة بحقه وبالمؤسسة التي هو مسؤول عنها .  

المادة 9 مكرر:

1- يتوجب على الصيدلي المتفرغ الذي يدير صيدلية داخل المستشفى العام أو الخاص، عملا بأحكام المادة 29 من القانون رقم 367 تاريخ 1/8/1994 (قانون مزاولة مهنة الصيدلة)، أن يقوم بكامل واجباته المهنية بوصفه المسؤول عن ادارة الصيدلية من الناحية الفنية.  

2- يتولى الصيدلي المذكور في الفقرة السابقة المهام التالية:

(1-2) – ادارة الصيدلية من الناحية الفنية وفق المعايير المقررة  في وزارة الصحة العامة في موضوع اعتماد المستشفيات Hospital accreditation standards Lebanon 

(2-2) – المسؤولية في اعتماد الادوية فيما خص تزويد الصيدلية بالدواء كما هو منصوص عنه في المادة 36 من القانون رقم 367 تاريخ 1/8/1994 (قانون مزاولة مهنة الصيدلة) وذلك عن طريق إبداء الرأي بالأدوية التي تقرر لجنة الصيدلة في المستشفى Pharmacy committee اعتمادها وصرفها في المستشفى علما بأنه عضو حكما في هذه اللجنة.

       وعليه ان يرفع الى إدارة المستشفى تلقائيا أو بطلب من المستشفى اقتراحات بشأن تزويد الصيدلية بالدواء، حسب الحاجة المرتقبة وفقا لتقديره ولقرار لجنة الصيدلة في المستشفى Pharmacy committee .

 (3-2) – المسؤولية فيما خص حفظ الدواء وأعمال المراقبة على جودة الدواء، وذلك عن طريق رفع التقارير وتقديم الاقتراحات الى لجنة الصيدلة ومن ثم الى إدارة المستشفى ومراجعة الوصفات الطبية ومراقبتها سندا للمادة 47 من القانون رقم 367 تاريخ 1/8/1994 .

(4-2) – على الصيدلي ان يقترح السبل الآيلة الى توفير وتأمين الجودة من خلال تقديم الاقتراحات الى اللجان الطبية داخل المستشفى.

(5-2) – المشاركة داخل المستشفى وبتكليف من إدارتها في إعداد برامج التوعية الخاصة بالدواء والسياسة العلاجية والبيئية فيما خص استعمال الدواء وكذلك في إعداد برامج التيقظ الصحي لتطوير عمل الصيادلة على هذا الصعيد.

المادة 10 :      على جميع الصيادلة الذين يعملون ضمن نطاق مهنتهم (أصحاب صيدليات او مستودعات او مختبرات او معامل الخ ... او متخذون للإدارة الفنية وفقا للشروط القانونية ) ان يداوموا على الحضور الى مؤسساتهم  طيلة أوقات العمل  

المادة 11 :       تنظم أوقات العمل في الصيدليات على الوجه التالي :  

1-            يبدأ العمل في جميع صيدليات لبنان اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا لغاية الواحدة والنصف ظهرا ، ومن الساعة الثالثة والنصف حتى الساعة الثامنة مساء   

2-            تقفل جميع الصيدليات في لبنان اعتبارا من الساعة الثانية من بعد ظهر السبت حتى الساعة الثامنة من صباح الاثنين من كل أسبوع .  

3-            لا يتناول هذا التدبير الصيدليات التي تؤمن المناوبة بموجب اللائحة الأسبوعية التي تصدرها نقابة صيادلة لبنان والتي تستثنيها النقابة في بعض المناطق والقرى وفقا لمقتضيات المصلحة وعلى أصحاب النوبة قفل صيدلياتهم مساء كل يوم في الساعة الثامنة ليحل محلهم الصيادلة أصحاب النوبة الليلية .  

4-            ان الصيدليات التي تؤمن المناوبة يومي السبت والأحد ، تؤمن بالوقت نفسه المناوبة أثناء عطلة الظهيرة وطيلة الأسبوع الذي يسبق العطلة المناب فيها .  

5-            تؤمن الخدمة ليلا بالصيدليات التي تود ان تفتح ليلا بشرط ان تتخذ للإدارة الفنية صيدليا غير الصيدلي المسؤول نهارا ويكون لا يشتغل بأي عمل متصل بمهنته ، واذا تعذر ذلك ، تنظم النقابة بموجب لوائح فتح الصيدليات لتأمين الخدمة ليلا بالمناوبة ويكون الفتح إجباريا من الساعة الثامنة مساء حتى الساعة الثامنة صباحا .

6-            تضع نقابة صيادلة لبنان لائحة بالصيدليات المجاز بفتحها واستثمارها من وزارة الصحة العامة ، تعلق بشكل دائم في مقر النقابة ويحظر على اي كان ، ولا سيما على اي معمل او مستودع او موزع او مستورد تسليم اي دواء لصيدلية غير مندرجة في اللائحة المذكورة .

 

الفصل الثالث

مجلس النقابة

 

 

المادة 12 :       يعقد مجلس النقابة جلسة عادية مرة كل شهر على الأقل على ان يعين المجلس موعدها وللمجلس ان يعقد جلسات استثنائية كلما رأى النقيب لزوما لذلك او بناء على طلب ثلاثة أعضاء على الأقل من مجلس النقابة لاجل موضوع او اكثر ، يبلغ النقيب الطلب بالوسائل العادية وعند تعذر إتمام هذا التبليغ خلال يومين من تاريخ تسجيله في أمانة السر ، يتم الإبلاغ خلال اليومين التاليين بواسطة ثلاث صحف يومية وتعقد الجلسة حكما في اليوم الخامس برئاسة النقيب وعند تغيبه او غيابه برئاسة نائبه وإلا فاكبر الأعضاء سنا .  

المادة 13 :       تتخذ قرارات مجلس النقابة بأكثرية أصوات أعضائه الحاضرين في كل جلسة ويباشر بأخذ الأصوات من اصغر الأعضاء سنا ويكون صوت النقيب أو من يقوم مقامه آخر الأصوات ، واذا تعادلت الأصوات ، فصوت النقيب أو من يرأس الجلسة يرجح الفئة التي يصوت معها . يوقع المحضر من قبل الحاضرين ويصبح ملزما للجميع سواء لمن حضر او تغيب ، صوّت او امتنع عن التصويت، وقّع المحضر او امتنع عن التوقيع ، اما محاضر الجمعيات العامة فيوقعها النقيب او من يقوم مقامه في رئاستها بالإضافة الى أعضاء مجلس النقابة الحاضرين .  

المادة 14 :       في حالات استثنائية ولاسباب طارئة وضرورية يمكن للنقيب طلب المجلس للانعقاد بدعوة خطية او شفهية ويكون النصاب قانوني مهما كان عدد الحاضرين وذلك بعد اخذ الموافقة المسبقة من مجلس النقابة على ان لا ينظر الا بالقضايا المستعجلة والمطلوب البت بها فورا ، وتعرض هذا القرارات على المجلس في أول جلسة قانونية .  

المادة 15 :       يسلم أمين السر الذي انتهت مدته ، للمجلس الجديد جميع الأوراق والسجلات والمحفوظات مع تقرير عن القضايا التي لا تزال معلقة في أول جلسة يعقدها مجلس النقابة .  

المادة 16 :       يمكن للنقيب ان يعين مراسلين لمجلس النقابة في مناطق لبنان الرئيسية .  

المادة 17 :       اذا توقف النقيب نهائيا عن مزاولة أعماله قبل انتهاء مدة رئاسته لأي سبب من الأسباب ولا سيما الصحية او بداعي الاستقالة او بقرار من مجلس التأديب والتي يقدرها مجلس النقابة بغالبية ثلثي أعضائه ، يعين مجلس النقابة حالا موعدا لانتخاب خلف له ويجب ان يتم هذا الانتخاب بخلال ستة أسابيع من تاريخ توقف النقيب عن مزاولة أعماله . أما اذا حالت ظروف قانونية او استثنائية دون إجراء الانتخابات خلال المهلة القانونية كعدم إمكانية الدعوة الى الجمعية العمومية او عدم توفر النصاب فيحل نائب النقيب محل النقيب ويمارس صلاحياته الى حين انتخاب الخلف .واذا شغر مركز نائب النقيب فيجتمع مجلس النقابة فورا لتكليف أحد أعضائه القيام بالأعمال التي يقتضيها حسن سير العمل شرط حصوله على أكثرية أعضاء المجلس الباقين وتوفر النصاب القانوني ، وعند تعذر انتخاب عضو من مجلس النقابة ليقوم مقام نائب النقيب، يقوم اكبر أعضاء المجلس الباقين سنا بهذه المهمة ويستمر العمل بهذا التدبير لحين زوال الظروف القانونية او الاستثنائية المانعة .  

المادة 18 :       ان مدة النقيب الذي ينتخب خلفا تقتصر على المدة الباقية للنقيب الذي انقطع عن العمل ، ولا يمكن للخلف المذكور ان يرشح نفسه مجددا الا بعد انقضاء ثلاث سنوات على تركه الرئاسة .  

المادة 19 :       1- عندما يقرر النقيب إجراء تحقيق مع أحد الصيادلة ، يمكنه تعيين مقررا واحدا او اكثر ، وتوجه الى الصيدلي المنوي التحقيق معه دعوة بموجب كتاب مضمون يرسل الى عنوان مكان عمله حيث يعتبر التبليغ حاصلا قانونا بتبليغ أحد العاملين في ذلك المكان ، او الى عنوان منزله حيث يعد التبليغ حاصلا قانونا بتبليغ أحد أفراد عائلته ، وعند استحالة التبليغ في اي من مكان العمل او السكن ، يتم التبليغ في صحيفتين يوميتين على دفعتين . 

2-            يحدد في كتاب الدعوة تاريخ جلسة التحقيق ومكان إجرائها ويلفت النظر الى ان الحضور في الموعد المحدد هو إلزامي

 3-                                                     يجب ان يفصل تاريخ التبليغ وتاريخ انعقاد جلسة التحقيق أسبوعا كاملا على الأقل، فإذا نقصت المهلة عن الأسبوع توجب إعادة الدعوة ما لم يحضر الصيدلي جلسة التحقيق ويصرح انه يصرف النظر عن تكرار دعوته .  

4-            يجب ان يحضر الصيدلي الى التحقيق في الموعد والمكان المعينين في الدعوة وان يجيب على الأسئلة التي توجه إليه متقيدا بموجب المناقبية والحرص على إعطاء أجوبة صحيحة . 

5-            ويحق له ان يطلع محليا ، قبل التحقيق وبعده ، على الملف العائد اليه وان يسجل ما يريده من ملاحظات بحضور موظف او صيدلي منتدب لهذه الغاية ، يسهل له مهمة الاطلاع ويحرص على سلامة الملف . يوضع محضر بالاطلاع على الملف .  

6-            يعرض المقرر ما هو منسوب الى الصيدلي الذي يحقق معه ويطلعه عند الاقتضاء على الأوراق التي تهم موضوع التحقيق ويحق له الاستماع الى أقوال الشهود وان يطلب المستندات المفيدة وان يقرر تطبيق الإمضاء وان يطلع على سجلات الصيدلي الذي يحقق معه والذي يتوجب عليه ان يسهل مهمة المقرر وان يطلعه على ما يلزم وان اقتضى الأمر انتقال المقرر الى مكان وجود السجلات او نقلها الى مكان التحقيق .  

7-            يضع المقرر محضرا يوقعه مع الصيدلي المعني واذا امتنع هذا الأخير عن التوقيع او عرقل مهمة المقرر لا سيما اذا امتنع عن الجواب او لم يسهل اطلاع المقرر على المستندات او السجلات ، أشار المقرر الى ذلك في المحضر ويعود لمجلس التأديب ان يعطي تصرف الصيدلي هذا الوصف القانوني الملائم وان يستخرج النتائج القانونية المناسبة . يضع المقرر تقريرا دون إبداء رأيه الشخصي ويرفعه مع المحضر الى النقيب الذي يعود له ان يقرر حفظ القضية او إحالتها على مجلس التأديب .  

8-            اذا اقتضت أعمال التحقيق اكثر من جلسة ، يوضع محضر بعد كل جلسة ويبلغ الصيدلي محليا تاريخ الجلسة القادمة وذلك بتوقيعه على المحضر . واذا امتنع عن التوقيع ، يعتبر تبلغه قائما وصحيحا بإشارة المقرر الى الامتناع عن التوقيع . يجـب إنجاز التحقيق في اقرب وقت ولا تفرض أية مهلة بين الجلسات .  

المادة 20 :       ان الصيدلي المبلغ دعوة للحضور أمام النقيب او أمام مجلس التأديب او المطلوب أمام العضو المقرر والمكلف بصورة رسمية من قبل النقيب لاعطاء الإيضاحات عن تصرفاته او معلومات عن تصرفات سواه ، ملزم بان يلبي الطلب وبان يجيب بكل صراحة .  

المادة 21 :       للنقيب ان يحل المنازعات بين أعضاء النقابة دون الالتجاء الى الأصول التأديبية، وله عند الاقتضاء ان يوجه بسلطته ، تنبيها اخويا ، لا يسجل بسجلات النقابة  

المادة 22 :       لا تقبل الاستقالة المقدمة من خلال التحقيق التأديبي ولا تقبل استقالة الصيدلي الموقوف عن العمل الا بعد تنفيذ العقوبة ويبقى طيلة هذه المدة خاضعا لسلطة النقابة . تعتبر الاستقالة في جميع الأحوال نافذة ابتداء من تاريخ تسجيلها في النقابة . يأخذ مجلس النقابة علما بها ويدعو الرديف فورا الى الحلول محل العضو المستقيل .  

المادة 23 :       ان أعضاء مجلس التأديب هم بمثابة قضاة ويمكن ردهم بأسباب الرد المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات المدنية ، واسباب الرد المدلى بها تبحث من قبل مجلس النقابة دون إشراك الأعضاء المطلوب ردهم وللمجلس ان يعين بدلا عنهم .  

المادة 24 :       1- عندما يتقرر إحالة أحد الصيادلة على مجلس التأديب ، توجه الدعوة من قبل رئيس المجلس ، ويجب إبلاغ الصيدلي الدعوة الى حضور الجلسة التأديبية وموجزا عما هو منسوب إليه .  

                   2- تطبق قواعد التبليغ والاطلاع على الملف كما هي معتمدة في مرحلة التحقيق  

3- يجب ان يحضر الصيدلي الجلسة التأديبية في الموعد المحدد وله ان يصطحب محاميا واحدا . يتولى الرئيس طرح الأسئلة ويمكن تكليف أحد أعضاء المجلس طرح بعض الأسئلة ويتوجب على الصيدلي ان يجيب عن كل منها متقيدا بقواعد المناقبية والحرص على إعطاء الأجوبة الصحيحة .  

4- بعد انتهاء طرح الأسئلة من قبل المجلس ، يحق لوكيل الصيدلي ان يطرح الأسئلة على موكله وان يسجل في المحضر ما يريد من ملاحظات .  

5- يوضع محضر للجلسة يوقعه بالإضافة الى الرئيس والأعضاء الصيدلي ووكيله اذا حضر . اذا امتنع الصيدلي او وكيله عن التوقيع او عن الإجابة او في حال خالف الأصول في أجوبته ، يعود للمجلس ان يعطي ذلك الوصف القانوني الملائم وان يستخرج النتائج القانونية المناسبة . تطبق أحكام الفقرة التالية عندما يقرر مجلس التأديب ان يعقد جلسة ثانية او اكثر وللرئيس ان يكلف أحد الصيادلة بأعمال ضبط المحضر .  

المادة 25 :       1- * بعد تنظيم المحضر ، تبدأ المذاكرة فيتذاكر المجلس مبتدئا بأصغر الأعضاء سنا ومنتهيا بالرئيس . يصدر القرار خلال مهلة شهر تلي اختتام المحاكمة التأديبية .

* أما في حال عدم مثول الصيدلي أمام مجلس التأديب بعد دعوته مرتين ، يصدر القرار التأديبي بالصورة الغيابية .

  * ويكون القرار معجل التنفيذ ولا يوقف التنفيذ إلا بحكم من محكمة الاستئناف في حال استئناف القرار التأديبي .  

2-            يبلغ القرار من صاحب العلاقة وفق قواعد التبليغ المنصوص عنها في المادة 19 .  

3-      اذا انطوى القرار على توقيف الصيدلي عن العمل مؤقتا او نهائيا ، يجب إبلاغ وزارة الصحة العامة نص القرار . وعندما يؤدي قرار مجلس التأديب الى إقفال المؤسسة مؤقتـا او نهائيـا ، يعلـم النقيب بالأمر الأشخاص والمؤسسات (لا سيما المعامل والمستودعات) التي تقوم بتأمين الدواء الى الصيدليات ويتوجب عليهم جميعا التقيد بالقرار التأديبي وبالتالي الامتناع عن تزويد المؤسسة بالدواء طيلة مدة الإقفال .

اما العقوبات الأخرى فيمكن ان يقرر مجلس التأديب إبلاغها من وزارة الصحة العامة .  

 

 

المادة 26 :       ان الصيدلي الموقوف عن العمل ، لا يستطيع بخلال مدة توقيفه ان يأتي عملا من أعمال المهنة او يشترك في جمعية عمومية . وكل عمل من شأنه مخالفة قرار التوقيف عن العمل ، يشكل مخالفة مسلكية مقرونة بسوء النية ، وتتخذ العقوبة بحق اي صيدلي يخالف القرار المذكور ، وبحق المؤسسة التي هو مسؤول عنها ، عملا بالمادة (9) من النظام الداخلي .

 

المادة 27 :       تتخذ أمانة سر النقابة سجلا خاصا مرتبا على أساس أحرف الهجاء تدون فيه أسماء الصيادلة المحكوم عليهم بعقوبات تأديبية مع القرارات الصادرة بحقهم ، وهذا السجل لا يطلع عليه غير الصيادلة المقيدين في جدول النقابة بناء على طلب خطي يقدم الى النقيب .

 

 

الفصل الخامس

واجبات وصلاحيات موظفي المجلس

 

 

المادة 28 :       النقيب :

يرأس النقيب اجتماعات النقابة العامة وجلسات مجلس النقابة ويراقب أعمال اللجان ، ويكلف أمين السر بدعوة اللجان بعد تشكيلها لانتخاب رئيس ومقرر لكل منها .  

المادة 29 :       كل عريضة او شكوى او مخابرة واردة تعرض بعد قيدها على النقيب ، وهو يحيلها بدوره الى مجلس النقابة واما الى اللجنة صاحبة العلاقة . اما العرائض التي تستوجب تحقيقا تأديبيا فتراعى فيها أحكام المادة 19 من هذا النظام .  

المادة 30 :       نائب النقيب :

ان نائب النقيب يقوم بوظيفة النقيب عند تغيبه ويدقق في حسابات اللجنة المالية قبل انعقاد الجمعية العمومية .  

المادة 31 :       أمين السر :

                   يتخذ أمين السر السجلات الآتية التي ترقم ويوقع عليها مجلس النقابة : 

1-           سجل وقائع الجلسات العامة وجلسات مجلس النقابة .  

2-           سجل الوارد تدون فيه المخابرات والعرائض الواردة للنقابة تحت رقم متسلسل مع تاريخ ورودها وخلاصتها .

3-           سجل صادر وتدون فيه الأوراق الصادرة من النقابة تحت رقم متسلسل مع تاريخ صدورها وخلاصتها .  

4-           سجل الجدول ، يدون فيه أسماء جميع أعضاء النقابة ، كل عضو في الفئة التي ينتمي إليها .

 5-           سجل الشكاوى والأحكام تدون فيه عند ورودها وصدورها تحت رقم متسلسل .  

6-           سجل أحكام المجلس التأديبي تدون فيه أحكام المجلس التأديبي .  

المادة 32 :       على أمين السر ان يرتب لكل من الأعضاء المسجلين إضبارة خاصة تتضمن :  

1-           طلب الصيدلي للتسجيل ملصقا عليه رسمه

2-           صورة طبق الأصل عن مأذونية مزاولة المهنة المعطاة من وزارة الصحة العامة وعن الترخيص بفتح صيدلية او الترخيص بفتح خلاف ذلك من المؤسسات .

3-           جميع المعلومات اللازمة لتصنيف الصيدلي مع ذكر محل إقامته

4-           جميع المقررات المتخذة بحق صاحب الإضبارة وخلاف ذلك من المعلومات لجعل هذه الإضبارة وافية شاملة .  

المادة 33 :       يقوم أمين السر بتبليغ حكم مجلس التأديب بمدة لا تتجاوز الثمانية أيام من تاريخ صدور الحكم لصاحب العلاقة وللنيابة العامة البدائية وللنيابة العامة الاستئنافية . وذلك بكتاب مضمون مع إشعار بالوصول .  

المادة 34 :       يجوز لامين السر ان يستعين بأحد أعضاء النقابة او بكاتب ، إنما يبقى هو مسؤولا عن صحة القيود .  

المادة 35 :       أمين الصندوق :

                   ان أمين الصندوق مكلف باستيفاء أموال النقابة وهو مسؤول بالمحافظة عليها ، وعليه ان يتخذ سجلا للصندوق يقيد فيه الداخل والخارج . ويحفظ في ملف خاص الوثائق والوصولات المثبتة للقيود وان ينظم كل ثلاثة اشهر بيانا بالأموال الموجودة لديه يدقق فيه نائب النقيب وأعضاء اللجنة المالية وهو يضع بالاتفاق

مع اللجنة المالية تقريرا عن حسابات العام المنصرم وميزانية السنة التالية يدقق فيها مجلس النقابة قبل ان يعرضها على الجمعية العمومية العادية لاجل التصديق 

المادة 36 :       كل إيصال يعطيه أمين الصندوق يجب ان يقطع من دفتر ذات أرومة له أرقام متسلسلة .  

المادة 37 :       على أمين الصندوق ان يضع جميع أموال النقابة في مصرف يختاره مجلس النقابة وهو يوقع على معاملات الإيداع والسحب بالاشتراك مع عضو من أعضاء النقابة يعينه المجلس خصيصا لهذه الغاية .  

المادة 38 :       يعين مجلس النقابة بقرار عام يتخذه في أول السنة النفقات المترتبة على النقابة والتي يمكن لأمين الصندوق ان يصرفها بموجب سند صرف من اللجنة المالية ونائب النقيب ، وخلاف ذلك من النفقات فلا يجوز صرفها الا بقرار خاص من مجلس النقابة .  

المادة 39 :       يجوز لأمين الصندوق ان يحتفظ لديه بمبلغ لا يتجاوز المائتي ليرة لبنانية فقط لمواجهة النفقات الطارئة والمستعجلة على أن يعرض عمله هذا على مجلس النقابة في أول جلسة يعقدها للموافقة عليه .

 

 

الفصل السادس

اللجان

 

المادة 40 :       اللجنة العلمية :

                   تجتمع اللجنة العلمية وتنتخب رئيسا لها ومقررا في بدء كل سنة في الأسبوع الأول بعد تشكيلها .  

المادة 41 :       يمكن للجنة العلمية المشكلة بموجب المادة (29) من القانون الأساسي أن تستعين في أعمالها بمن ترى فيه الكفاءة والمقدرة على معاونتها من أعضاء النقابة لتحقيق الغايات المنصوص عنها في المادة الآنفة الذكر وذلك بالاتفاق مع مجلس النقابة .  

المادة 42 :       يجوز استعمال اللغتين الفرنسية والإنكليزية ، بالإضافة الى اللغة العربية وهي لغة النقابة الرسمية في تحرير المقالات العلمية وفي المحاضرات والاجتماعات العلمية وفي مراسلات النقابة وتعاميمها .  

المادة 43 :       على اللجنة العلمية ان تجمع ما تيسر لها من كتب ومجلات علمية ومهنية لها علاقة بفن الصيدلة ومما يمكن الحصول عليه من المؤلفات المختلفة المفيدة ، ولها ان تنشئ مكتبة وان تعهد بإدارتها لاحد أعضائها او من هو غير أعضائها وان تضع قانونا خاصا بها بالاتفاق مع مجلس النقابة .   

المادة 44 :       اللجنة المالية :

                   تنتخب اللجنة المالية من اعضائها رئيسا ومقررا في الأسبوع الأول بعد تشكيلها.  

المادة 45 :       تضع اللجنة المالية بالاتفاق مع أمين الصندوق ميزانية مفصلة للسنة المقبلة وبعد موافقة مجلس النقابة عليها تعرض على الجمعية العمومية لتصديقها ، على ان تتضمن عشرة بالمائة من مجموعها للاحتياط . كما وإنها تضع بيانا بحسابات السنة الماضية للمصادقة عليه أيضا من الجمعية العمومية .  

المادة 46 :       تضع اللجنة المالية مشروع قانون بإنشاء صندوق التقاعد ، وبعد الموافقة عليه من المجلس واقراره بقانون خاص ترجع إليها إدارته تحت إشراف مجلس النقابة

 

الفصل السابع

أحكام متفرقة

 

 

المادة 47 :       ان الترشيح لعضوية مجلس النقابة او لكرسي النقيب او لعضوية مجلس التأديب يجب ان يقدم كتابه لمجلس النقابة تحت طائلة الرفض قبل خمسة عشر يوما من موعد الانتخاب . وعلى المرشح ان يكون دافعا اشتراكه السنوي ومتمما جميع واجباته نحو النقابة عند تقديمه الترشيح .  

المادة 48 :       عند فقدان المرشحين لكرسي النقيب او لعضوية المجلس او لعضوية مجلس التأديب ، لأي سبب من الأسباب ، دون وجود غيرهم بعد انتهاء مدة الترشيح ، فلمجلس النقابة ان يعيّن مدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوما يمكن في خلالها تقديم ترشيحات جديدة .  

المادة 49 :       ان الترشيح لعضوية مجلس النقابة يتقدم اما المرشح بالذات واما فريق من الصيادلة يربو عددهم على خمسة وعشرين . اما الترشيح لكرسي النقيب فيجوز ان يتقدم به اما المرشح بالذات او فريق من الصيادلة يربو عددهم على الخمسين 

المادة 5. :       ان الرديف الذي يدخل مجلس النقابة ليحل محل أحد الأعضاء الخارجين يتمم المدة المتبقية لهذا العضو ، وتطبق بحقه الفقرة الأولى من المادة (14) من قانون إنشاء النقابة .

اما اذا نال صيدليان او اكثر العدد ذاته من الأصوات ، فيعتبر رديفا الصيدلي الأقدم في التسجيل في الجدول ، وفي حال التساوي في القدم ، فالأكبر سنا ، وعند التساوي بالسن ، يسحب بالقرعة اسم الرديف . ولا ينجم عن أية عملية انتخابية الا رديف واحد ، يفقد صفته هذه عند إجراء الانتخابات اللاحقة .  

المادة 51 :       يعلن مجلس النقابة أسماء المرشحين الحائزين على الشروط القانونية في ردهة النقابة قبل انعقاد الجلسة العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل ولا يحق لغير هؤلاء ان ينتخبوا .

                   فور ظهور نتائج الانتخاب ، تعلن من قبل مجلس النقابة القائم عند انعقاد الجمعية العمومية ، وعليه ان يضع محضرا بذلك .

                   كما يتوجب على المجلس المذكور ، في حال عدم توفر الأكثرية المطلوبة في الدورة الأولى ، إعلان اسمي المرشحين الاثنين اللذين حازا العدد الأكبر من الأصوات في الدورة الأولى ، ويكون الانتخاب في الدورة الثانية محصورا بهما.

                   اما في حال تساوي في الدورة الأولى اكثر من مرشحين اثنين في عدد الأصوات، فتحصر الدورة الثانية بالمرشحين الاثنين الأكبر سنا .  

المادة 52 :      

                   أ – ان صلاحيات النقيب في تمثيل النقابة هي صلاحيات تنفيذية يمارسها بناء على قرار من مجلس النقابة .  

                   ب – توضع الاستشارات القانونية بقرار من مجلس النقابة يودع الى المستشار القانوني بإحالة من النقيب او ممن ترأس الجلسة .  

المادة 53 :       في الحالات التي تنعقد فيها الجمعية العامة غير العادية يتولى مجلس النقابة وضع لائحة الأعضاء الذين يحق لهم الاشتراك في الجمعية على ان يكونوا قد سددوا اشتراكاتهم قبل المدة التي يحددها المجلس على ان لا تتعدى الموعد المحدد في ورقة الدعوة لانعقاد الجلسة ، كما يضع المجلس عند الاقتضاء لائحة المرشحين المقبولين على ان يكونوا قد سددوا اشتراكاتهم وقدموا ترشيحهم قبل أسبوع من موعد انعقاد الجمعية غير العادية .  

المادة 54 :       يتولى مجلس النقابة مراقبة وتفتيش الصيادلة والصيدليات والمستودعات وسائر المؤسسات التي يعمل فيها صيادلة وذلك لجهة تواجد الصيدلي من خلال برامج دورية او استثنائية يكلف صيادلة بتنفيذها بالانتقال الى المكان موضوع التفتيش وبتطبيق أحكام المادة 19 ( الفقرة الأولى ) من النظام الداخلي . عندما يجري التفتيش بطلب من وزير الصحة العامة تعطى المهمة الأولوية المطلقة .

                 عندما يتناول أحد البرامج موضوعا خاصا بالنقيب او بأحد أعضاء المجلس او بزوجه او أحد أولاده فلا يلتئم المجلس قانونا الا بغياب صاحب العلاقة، الا انه

يجوز الاستماع إليه على سبيل المعلومات وعليه مغادرة الاجتماع فور الإدلاء بأقواله .

يشمل أحكام هذه المادة المخالفات المتمثلة بحيازة وصرف أدوية مهربة أو مزورة أو  منتهية صلاحيتها أوغير مسجلة في وزارة الصحة العامة.

 

المادة 55:

-        يضع مفتشو النقابة تقارير عمل يرفعونها الى النقيب الذي يعرضها على مجلس النقابة لكي يتخذ هذا الأخير القرارات القاضية بفرض الغرامات التي تستحق على الصيادلة وذلك وفقاً للحالات التالية:

1-    في حال تغيب الصيدلي عن المؤسسة الصيدلانية اثناء دوام العمل خلافاً للمادة 16 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة: تحدد الغرامة بمبلغ 50 ألف ليرة لبنانية.

2-    في حال مخالفته نظام الدوام والمناوبة خلافاً للمادة 18 من قانون مزوالة مهنة الصيدلة:  تحدد الغرامة بمبلغ 50 ألف ليرة لبنانية.

3-    في حال مخالفته الالتزام بالتسعيرة الرسمية للدواء الصادرة عن وزارة الصحة العامة خلافاً للمادة 80 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة: تحدد الغرامة بمبلغ 50 ألف ليرة لبنانية.

4-    في حال تكرار أي من الحالات الواردة أعلاه مرتين أو اكثر يغرم الصيدلي بمبلغ و قدره مائة ألف ليرة لبنانية عن كل مرة.

-        تحول هذه المبالغ المستوفاة حكما الى صندوق التقاعد الصيدلي عملاً بالمادة الثالثة (الفقرة 8) من قانون التقاعد الصيدلي رقم 56/65 تاريخ 3/9/1966، وتعتبر هذه المبالغ حقاً لصندوق التقاعد الصيدلي.

-        في حال امتنع الصيدلي عن تسديد المبالغ المشار إليها في ما عناه يعتبر ممتنعاً عن تسديد ما يتوجب عليه لصندوق التقاعد الصيدلي، وتطبق عندئذ المادة 15 من قانون التقاعد الصيدلي. 

عودة إلى لائحة القوانين