الى جميع الصيادلة أصحاب الصيدليات في لبنان
نصت المادة الاولى من قانون مزاولة مهنة الصيدلة (القانون رقم 39) تاريخ 20/10/2008، الذي ينص على الغاء المادة الثانية من القانون رقم 480/2002، واعادة العمل بالمادة ثمانون من قانون مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان رقم 367 تاريخ 1/8/199، والتي تنص على " تحديد تعرفة أسعار بيع المستحضرات الصيدلانية"، كما نصت الفقرة الاخيرة من المادة 80 على ما يلي:
تضع وزارة الصحة العامة دليل للمستحضرات الصيدلانية المرخصة في لبنان، والتي وافقت عليها اللجنة الفنية وحددت أسعارها لجنة الاسعار.
" لا يجوز بيع دواء في لبنان خلافا لما هو مسجل في هذا الدليل وبالسعر الرسمي المحدد من قبل وزارة الصحة العامة".
لذلك على كل صيدلي صاحب مؤسسة صيدلانية عدم مخالفة المادة 80 من قانون الصيدلة، وشراء وبيع أدوية مسجلة في وزارة الصحة العامة وبالاسعار الرسمية، تحت طائلة المسؤولية الادارية والمسلكية والقضائية.
" وكل عمل، من شراء وبيع أدوية غير واردة في دليل الاسعار الرسمية، تعتبر أدوية مهربة، أو مقلدة أو مزورة وسواه يجري من أجل شراء وبيع وتوزيع هذه الادوية، يعد مخالفا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وقانون نقابة صيادلة لبنان ويتعرض اطراف هذا العلم وكل من اشترك بصورة مباشرة او غير مباشرة في معاملات شراء وبيع هذه الادوية، من موظفين وسماسرة ووسطاء، للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
لـذلـك،
يطلب من جميع الصيادلة أصحاب الصيدليات ومستودعات الادوية، تطبيق قانون مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان ولا سيما المادة 80 منه، وتطبيق التسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة العامة تحت طائلة المسؤولية.
نقيـــب صيادلـة لبـنان
الصيدلي صالح دبـيـبو
|