|
المادة
الأولى:
يشترط للترخيص بفتخ صيدلية ومزاولة مهنة الصيدلة وبيع الأدوية
وتحضيرها أن تتوفر في الصيدلية وفي الصيدلي الشروط والمواصفات
الفنية المنصوص عليها في قانون الصيدلة وفي هذا المرسوم.
المادة الثانية:
موقع الصيدلية:
يشترط لفتح صيدلية:
1-
أن يكون موقعها في الطابق الارضي وله منفذ الى الطريق العام
2-
أن لا تقل مساحتها عن إثنان وثلاثين متراً مربعاً، وتستثنى
الصيدليات التي أنشئت قبل نفاذ هذا المرسومبحيث لا تقل مساحتها
عن سبعة وعشرين متراً مربعاً. أما بالنسبة للصيدليات التي تصنّع
الأدوية فيجب أن لا تقل مساحتها عن سبعين متراً مربعاً.
3-
أن لا تكون مطلقة الهواء.
4-
أن تكون متسعة ومرتبة بشكل يحول دون دخول الجمهور إلى محل بيع أو
تحضير أو خزن الأدوية فيها.
المادة الثالثة:
أقسام الصيدلية
يجب أن تقسم الصيدلية إلى أربعة أقسام:
1-
قسم أستقبال الزبائن.
2-
قسم خزائن الأدوية.
3-
مختبر مخصص لتحضير الوصفات الطبية.
4-
مستودع البضائع والأدوية.
المادة الرابعة:
اللوازم والتجهيزات
يجب
أن تجهّز كل صيدلية باللوازم والتجهيزات التالية:
1-
ثلاثة موازين مع مجموعة الأوزان الخاصة بها:
أ-
ميزان حساس لغاية واحد مليغرام محفوظ في صندوق زجاجي.
ب-
ميزان حساس لغاية عشرة سنتيغرامات.
ج-
ميزان عادي
يجب
أن تكون الموازين وأوزانها صالحة للإستعمال في أي وقت ونظيفة.
2-
طاولة لتحضير الوصفات مغطاة بمادة صلبة مصقولة وواقية
3-
سطح سميك من الزجاج أو من البورسولين يكفي لتحضير المراهم.
4-
ثلاثة هاونات، مختلفة السعة، على أن يكون أحدها من الزجاج.
5-
خمسة مكاييل زجاجية كحد أدنى، مختلفة الأحجام، تتراوح سعتها ما
بين عشرة وألف ملليتر، على أن يكون أحدها على الأقل مدرجاً بوحدة
ملليتر.
6-
قضيب زجاجي على الأقل لتحريك المستحضرات.
7-
ثلاثة ملاوق، على أن يكون أحدها على أقل مصنوعاً من مادة لا
تتفاعل مع المواد الكيماوية المستعملة في تحضير وتركيب الادوية.
8-
براد أو أكثر صالح ويتسع لحفظ جميع الأدوية التي تتأثر بدرجة
الحرارة العادية.
9-
نسحة حديثة عن دساتير الأدوية العالمية وتعديلاتها.
10-
دليل الأدوية الصادر عن وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية
المادة الخامسة:
حفظ السموم والمواد الخطرة.
يجب أن تحفظ السموم والعقاقير الخطرة في خزانتين على
الأقل، على أن تقفل بمفتاح يحفظ لدى الصيدلي:
1-
خزانة تخصص لحفظ السموم الشديدة والعقاقير الحظ يكتب عليها بخط
واضح بحبر أبيض على أرضية حمراء عبارة " سموم شديدة" باللغة
العربية، وعبارة بالأحرف اللاتينية.
2- خزانة تخصص لحفظ السموم الخفيفة يكتب عليها بخط واضح وبحبر
أبيض على أرضية خضراء عبارة "سموم خفيفة" باللغة العربية،
وبعبارة " بالأحرف اللاتينية.
المادة السادسة:
الشروط الصحية والبيئية.
يجب أن تتوفر في الصيدلية:
1-
إنارة كافية لمختلف أقسام الصيدلية،
2-
أن تطلى جدران الصيدليةغير المحجوبة بالخزائن أو بالواجهات بدهان
زيتي
3-
مرحاض أو أكثر يتصل بالمجرور العام في الأماكن التي يتوفر فيها.
4-
مياه نقية ضمن أنابيب
5-
مجار غير مكشوفة لتصريف المياه المستعملة بطريقة صحية.
6-
وعاء أو أكثر محكم الإغلاق لجمع النفايات.
7-
مغسلة من البورسلين مخصصة للمختبر ومحاطة بالبلاط البورسولين من
جانبيها وأعلاها بمسافة ستين سنتيمتراً على الاقل وتغطى المسافة
الفاصلة بين المغسلة والأرض بالبلاط.
المادة السابعة:
واجبات الصيدلي.
ينبغي على الصيدلي:
1-
الحضور والمداومة بصورة مستمرة في الصيدلية وأن يتولى شخصياً
تسليم الدواء وفي حال أضطراره للغياب تأمين صيدلي مكانه.
2-
أن رتدي وجميع العاملين لديه رداء أبيضاً نظيفاً.
3-
أن يضع على صدره اسمه ولقبه العلمي.
4-
أن يذكر اسمه ولقبه العلمي على كل المراسلات والفواتير والبطاقات
الصادرة عنه وعن الصيدلية، مع الإسم التجاري والعنوان ورقم
الهاتف.
5-
أن يكون للصيدلية خاتماً يشتمل على إسمها التجاري وعنوانها واسم
الصيدلي الذي يملكها. وتبّلغ مصلحة الصيدلة نسخة عن نموذج خاتم
الصيدلية.
6-
أن يعلن على واجهة الصيدلية بحروف عربية واضحة وسهلة القراءة
عنوان الصيدلية التجاري واسم ولقب صاحبها.
المادة الثامنة:
تعطى الصيدلية المرخصة مهلة ستة أشهر على الأكثر من تاريخ العمل
بهذا المرسوم لتسوية أوضاعها واستكمال سائر الشروط الفنية
المطلوبة.
المادة التاسعة:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 آب 1992
الأمضاء: الياس الهراوي
صدر
عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الأمضاء رشيد الصلح
وزير الصحة والشؤون الاجتماعية
الأمضاء: مروان حماده |